تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا بتكبير المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم يسمع ( ش ) هذا شروع في كيفية صلاة العيد والمعنى أن المصلي صلاة العيد يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام قبل القراءة في الركعة الأولى وبخمس قبل القراءة غير تكبيرة القيام في الركعة الثانية إلا أن يكون مأموما بمن يؤخر التكبير عن القراءة كالحنفية فالظاهر كما قال بعض تأخيره تبعا له كتأخير القنوت والسجود القبلي لمن يرى ذلك ويكون التكبير موالى من غير فصل بين آحاده إلا أنه يفصل بينها بقدر تكبير المأموم بلا قول بين كل تكبيرتين كتحميد وتهليل ويكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام إن سمعه منه أو من المأموم , أو من المسمع فإن لم يسمعه ممن ذكر لخفاء صوته , أو بعده فإنه يتحراه أي يقدر بعقله ويفرض لنفسه أن الإمام قد كبر في هذه اللحظة وأنه فصل بقدر تكبير المؤتم وهذا بخلاف التأمين فإن المأموم لا يتحراه ولا يؤمن خلف الإمام حيث لم يسمعه لأنه تأمين على فعل الغير والتكبير مطلوب من كل أحد وأيضا لما كان التكبير سنة كان أقوى مطلوبية من التأمين ولم يصرح المؤلف بكون التكبير قبل القراءة اكتفاء بذكر الافتتاح لإشعاره بأنه قبلها , وباء بالإحرام للصيرورة أي صيرورة التكبير سبعا بالإحرام ولا يصح أن تكون الباء للسببية لأن الإحرام ليس سببا للسبع تكبيرات ولا للمعية ولا للمصاحبة ولا للملابسة ; لأنه يقتضي أن تكون التكبيرات ثمانية كالشافعي لأن المصاحب والملاصق والملابس غير المصاحب والملاصق والملابس ( ص ) وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ( ش ) يعني أن من نسي تكبير العيد كلا , أو بعضا حتى قرأ فإن لم يركع بالانحناء فإنه يرجع إلى التكبير لأن محله القيام ولم يفت , فإذا رجع فكبر أعاد القراءة وسجد بعد السلام لزيادة القراءة لأنها إنما شرعت بعد التكبير واستغنى عن ذكر إعادة القراءة بذكر السجود لأنه لا سبب له غير إعادة القراءة وعن تقييد الساجد بغير المؤتم لوضوح أنه لا قراءة عليه فإن انحنى تمادى إماما كان أو غيره وأحرى لو رفع من الركوع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٠٠