تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ظن عدوا فظهر نفيه ( ش ) أي لا فرق في عدم الإعادة بين كون الخوف محققا , أو مظنونا كسواد فسر بالشخص وبالعدد الكثير وبالعامة من الناس ظن برؤيته , أو بإخبار ثقة عدوا يخاف فصلوا صلاة الالتحام , أو صلاة القسم فظهر نفيه أي نفي الظن , أو نفي الخوف منه بأن تبين أن بينهما نهرا , أو نحوه فلا إعادة فإن قلت لا عبرة بالظن البين خطؤه قلنا نعم فيما يؤدي لتعطيل حكم لا فيما غير كيفية قلت فيؤخذ منه الفرق بينه وبين المتيمم الخائف من لص ونحوه , ثم يظهر نفيه فإنه يعيد لأنه أخل بشرط ( ص ) وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها ( ش ) يعني أن الإمام إذا سها مع الطائفة الأولى سهوا يترتب عليها به سجود سجدت للسهو بعد كمال صلاتها لنفسها , القبلي قبل سلامها والبعدي بعده وجاز سجودها قبل إمامها للضرورة وإذا ترتب عليها بعد مفارقة الإمام سجود قبلي وكان ما ترتب عليها من جهة الإمام بعديا فإنها تغلب جانب النقص ( ص ) وإلا سجدت القبلي معه والبعدي بعد القضاء ( ش ) أي وإن كان المخاطب بالسجود الثانية بأن سها معها , أو مع الأولى لما تقدم من لزوم السجود للمسبوق المدرك لركعة ولو لم يدرك موجبه سجدت كما يسجد المسبوق القبلي معه قبل إتمام ما عليها والبعدي بعد قضاء ما عليها , ولا يلزم الأولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن إمام حتى لو أفسد صلاته لم تفسد عليها والحاصل أن الطائفة الأولى تخاطب بالسجود إذا سها الإمام معها وأن الثانية تخاطب به سواء سها مع الأولى , أو معها أو بعد مفارقة الأولى وقبل دخول الثانية ( ص ) وإن صلى في ثلاثية , أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية ( ش ) هذا مفهوم القسم المسنون وهو قوله فيما سبق قسمين والمعنى أن الإمام إذا قسم القوم أقساما عمدا , أو جهلا وصلى بكل طائفة ركعة في الثلاثية , أو الرباعية فإن صلاته صحيحة , وأما صلاة القوم فتبطل صلاة من فارقه في غير محل المفارقة وهي الطائفة الأولى في الثلاثية والرباعية لأن السنة أن يصلي بها ركعتين وأيضا فقد صاروا يصلون الركعة الثانية أفذاذا وقد كان وجب أن يصلوها مأمومين والطائفة الثالثة في الرباعية لما تقدم من التعليل وتصح صلاة الطائفة الثانية في الثلاثية والرباعية إذ صاروا كمن فاتته ركعة من الطائفة الأولى وأدرك الثانية فوجب أن يصلي ركعتي البناء , ثم ركعة القضاء فذا فقد فعل هؤلاء كذلك وكذلك تصح صلاة الطائفة الثالثة في الثلاثية لموافقتهم بها سنة صلاة الخوف وكذلك تصح صلاة الطائفة الرابعة في الرباعية لأنهم كمن فاتته ركعة من الطائفة الثانية فيأتي بالثلاث ركعات قضاء

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٩٧