تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ش ) يعني أنهم إذا افتتحوا صلاتهم آمنين ثم فجأهم العدو في أثنائها فبادروا إلى ركوب دوابهم فإنهم يكملونها على حسب ما يستطيعون من إيماء أو غيره قاله في الجواهر والباء في بها للظرفية والضمير فيه عائد على الصلاة وقال ق كأن دهمهم أي بغتهم والتشبيه تام أي في قوله رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض وإن وجاه القبلة قسمهم قسمين كأن دهمهم عدو بها أي فيقسمهم قسمين إن أمكن وفي قوله وصلوا إيماء كأن دهمهم عدو بها فيكملونها على ما تقدم من صلاتهم فيصير بعضها بركوع وسجود وبعضها إيماء خلافا لمن قال إنهم لا يبنون على ما تقدم ويقطعون وهذا ما لم يشرع في النصف الثاني وإلا وجب القطع على طائفة وطائفة تثبت معه ( ص ) وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ ( ش ) هذا راجع لقوله : وإن لم يمكن أي وحل في صلاة المسايفة ما هو حرام في غيرها من مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وهو أشد من المشي ولذا عطفه عليه وطعن برمح ورمي بنبل وعدم توجه للقبلة وكلام لغير إصلاحها ولو كثر كتحذير غيره ممن يريده أو أمره بقتله وإمساك ملطخ بفتح الطاء وظاهره كان بدم أو غيره كان في غنية عنه أم لا لأن المحل محل ضرورة ( ص ) وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن ( ش ) ضمير ( بها ) عائد على صلاة الخوف مطلقا كانت صلاة مسايفة أو قسم ونائب فاعل أتمت ضمير مستتر أي إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية وصلاة أمن حال أما صلاة المسايفة فحكمها ظاهر يتم كل إنسان صلاته , وأما صلاة القسم فإن حصل الأمن مع الأولى قبل مفارقتها استمرت معه ولا بأس بدخول الثانية معه على ما رجع إليه ابن القاسم وإن حصل الأمن مع الثانية وقد فارقته الأولى رجع إليه من لم يفعل لنفسه شيئا ومن أتم منهم صلاته أجزأته ومن صلى بعض الصلاة أمهل حتى يصلي الإمام ما صلاه المأموم , ثم يقتدي به ( ص ) وبعدها لا إعادة ( ش ) معطوف على الجار والمجرور أي وإن أمنوا بعدها فلا إعادة عليهم في وقت ولا غيره فكان ينبغي إدخال الفاء على الجملة الاسمية لأن حذفها شاذ ومنه حديث اللقطة ﴿ فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها ﴾ والجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاء وهو غير شاذ أي فالحكم لا إعادة ولا فرق في المبتدأ بين أن يكون ضميرا كما في الحديث أو ظاهرا كما هنا ( ص ) كسواد

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٩٦