تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا أراد أن يصوم في جزاء الصيد فإنه يصوم عن كل مد بمد النبي عليه السلام يوما فلو كان في الأمداد كسر فإنه يصوم له يوما كاملا فإذا قيل ما قيمة هذا الظبي فإذا قيل خمسة أمداد من الحنطة ونصف مد فإنه يصوم ستة أيام . ( ص ) فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين ( ش ) يعني أن المحرم ولو كان في غير الحرم أو كان في الحرم ولو كان غير محرم إذا قتل نعامة , أو فيلا فإنه يلزمه لكل واحد منهما بدنة من الإبل إلا أن بدنة الفيل تكون خراسانية ذات سنامين لقرب الفيل من خلقتها فإن لم توجد فقيمته طعاما ونحوه في التوضيح وفي الذخيرة فقيمتها وقوله فالنعامة بدنة مبتدأ وخبر بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي فجزاء النعامة بدنة وقوله والفيل . . . إلخ مبتدأ وخبر بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وحذف المتعلق أي وجزاء الفيل بدنة كائنة بذات سنامين وبهذا يندفع الاعتراض بأن الأولى إسقاط أحد أمرين إما الباء أو لفظة ذات ; لأن أحدهما كاف أي والفيل بدنة ذات سنامين أو والفيل بدنة بسنامين وفي كلام المؤلف إجمال انظر تفصيل ما يفيده النقل في الشرح الكبير . ( ص ) وحمار الوحش وبقره بقرة ( ش ) يعني أن المحرم , أو من بالحرم إذا قتل حمار وحش , أو بقرة وحش فإنه يلزم في كل منهما بقرة . ( ص ) والضبع والثعلب شاة ( ش ) يعني أن المحرم , أو من في الحرم إذا قتل ضبعا , أو ثعلبا فإنه يلزمه في كل واحدة منهما شاة لكن اتفاقا في الأول وعلى المشهور في الثاني والشاة من الغنم يذكر ويؤنث وظاهر قوله والضبع والثعلب شاة ولو خيف منهما بحيث لا ينجو منهما إلا بقتلهما وحينئذ يشكل هذا على قوله كطير خيف إلا بقتله ويجاب بأن التحرز منهما لا يعسر كعسره من الطير وقد يحصل منهما بصعود نخلة ولا يحصل بذلك التحرز من الطير ( ص ) كحمام مكة والحرم ويمامه بلا حكم ( ش ) يعني أن من قتل شيئا من حمام مكة أي صيد منه بمكة ويمامها , أو من حمام الحرم , أو من يمامه فإنه يلزمه في كل واحدة من ذلك شاة بلا حكم فإن لم يجدها صام عشرة أيام لتنزيله منزلة الهدي ولا يخرج طعاما وإنما كان فيه شاة ; لأنه يألف الناس فشدد فيه لئلا يتسارع الناس إلى قتله والمراد بحمام

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٧٥