أن يصوم ثلاثة أيام ولو أيام منى . ( ص ) ولم يختص بزمان أو مكان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ( ش ) أي لم يختص النسك ذبحا أو نحرا أو إطعاما , أو صياما بزمان أو مكان كاختصاص الهدي بأيام منى وبمكة , أو منى هذا إن لم ينو بالمذبوح الذي هو أحد أنواع النسك الهدي فإن نوى به ذلك فكحكمه في الاختصاص بمنى إن وقف به بعرفة , وإلا فمكة والجمع فيه بين الحل والحرم وترتيبه ودخول الصوم فيه نيابة وأفضلية الأكثر فيها لحما ولا يدخل في قوله فكحكمه الأكل فلا يأكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا كما يأتي وقوله كالكفارة أي أن حكم الإطعام هنا مثل الحكم في كفارة اليمين ويأتي حكمها عند قوله في باب اليمين : ولا تجزئ ملفقة ولا مكرر لمسكين وناقص كعشرين لكل نصف وقد علمت أن العبرة في كفارة اليمين بغالب قوت أهل البلد لا غالب قوته هو , وأن المد يعتبر بمده عليه السلام إذ به تؤدى جميع الكفارات ما عدا كفارة الظهار فإنها بمد هشام على المشهور وهو مد وثلثان بمده عليه السلام . ( ص ) ولا يجزئ غداء وعشاء ( ش ) تقدم أن من جملة أصناف فدية الأذى إطعام ستة مساكين يأخذ كل مسكين مدين فلو أطعمهم غداء وعشاء لم يجز ; لأنه عليه السلام سمى مدين اللهم إلا أن يبلغ إطعام كل مسكين مدين فإنه يجزئ وإليه أشار بقوله ( إن لم يبلغ مدين ) أي إن لم يتحقق أنه بلغ مدين فإن تحقق أن كل واحد بلغ ما ذكر أجزأ ولو حصل لبعضهم مدان وأكثر وأقل فإنه يكمل لمن لم يحصل له مدان بقيتهما . ( ص ) والجماع ومقدماته ( ش ) هذا معطوف على الممنوع وهو قوله فيما مر وعليهما دهن اللحية والرأس أي وحرم بالإحرام على الرجل والمرأة الجماع ومقدماته ولا خلاف في ذلك ويستثنى من ذلك القبلة لوداع , أو رحمة ما لم ينزل وظاهره حرمة المقدمات ولو علمت السلامة وهو كذلك بخلاف الصوم فتكره فقط مع علمها ليسارة الصوم . ( ص ) وأفسد مطلقا ( ش ) يعني أن الوطء إذا وقع قبل التحلل فإنه يفسد مطلقا أي سواء كان عمدا أو نسيانا أو جهلا , في قبل أو دبر آدمي أو غيره أنزل أو لا مباح الأصل أو لا كان موجبا للمهر والحد أم لا وسواء وقع من بالغ , أو لا وقوله ( كاستدعاء مني وإن بنظر ) تشبيه في قوله والجماع أي كما يفسد الحج بالجماع كذلك يفسده استدعاء المني سواء كان ذلك بيده أو بنظره المستدام أو بتذكر
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي