تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن لا يكون صحيحا , وقد صرح ابن عرفة بأنه لا يكون صحيحا وكان الأولى أن يقول : ولا تصح استنابة صحيح في فرض . ( ص ) والإكراه ( ش ) أي : وإلا بأن كان غير صحيح في فرض , أو كان في حج نفل , أو في عمرة كره , ولو صحيحا فيهما , ثم شبه في الكراهة , قوله ( كبدء مستطيع به عن غيره ) أي : يكره للمستطيع أن يبدأ بالحج عن غيره قبل أن يفعله هو أي بغير أجرة بدليل قوله : ( وإجارة نفسه ) أي : وكره إجارة نفسه في عمل الله , وهو أعم مما قبله كان مستطيعا أو غيره لقول مالك : لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن والحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة وهذه دار الهجرة لم يبلغنا أن أحدا منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن أحد , ولا أذن فيه , والشاذ جوازه . وكأنه رأى أن ذلك من التعاون على الطاعة وعلى كلا القولين تلزمه إن وقعت مراعاة للخلاف وأفهم جوازه للعاجز , وهو كذلك , وكلام المؤلف مبني على القول بأن الحج على التراخي وإلا حرم ( ص ) ونفذت الوصية به من الثلث ( ش ) يعني أن من أوصى أن يحج عنه فإن وصيته تنفذ من الثلث , وإن كانت مكروهة على المشهور , وهو مذهب المدونة ضرورة , أو غيره والضمير في به للحج المكروه ويفهم منه أنها لا تنفذ بالممنوع ( ص ) وحج عنه حجج إن وسع وقال : يحج به لا منه ( ش ) يعني : أن من أوصى أن يحج عنه

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٩٦