بجميع ثلثه , أو عين مالا وقال يحج بهذا عني فإنه يحج بذلك حجج متعددة حتى يستوعب جميع الثلث إن كان ذلك المال , أو الثلث يحتمل حججا متعددة , وأما لو قال حجوا عني من ثلثي فإنه يحج عنه حجة واحدة , ولا يزاد عليها ; لأن من للتبعيض ( ص ) وإلا فميراث ( ش ) أي : وإن لم يسع الثلث أو المال المسمى واحدة أو قصر عن ثانية فما فوقها , أو قال منه ووسع أزيد فإن القاصر والباقي يرجع ميراثا ( ص ) كوجوده بأقل , أو تطوع غير , وهل إلا أن يقول : يحج عني بكذا فحجج تأويلان ( ش ) تشبيه في رجوع الباقي ميراثا أي : إذا سمى الموصي قدرا فوجد من يحج عنه بأقل منه , سواء عين الشخص أم لا , أو قال حجوا عني بثلث مالي حجة واحدة فأحجوا بدونه فإنه يرجع الباقي ميراثا وكذلك يرجع الكل ميراثا فيما إذا تطوع عنه أحد , وهل رجوع الباقي في الأولى , والجميع في الثانية ميراثا مطلقا , سواء قال حجوا عني حجة أو يحج عني رجل , أو فلان , أو يحج عني بكذا , أو حجوا عني بكذا , وهو ظاهر المدونة أو هو مقيد بما إذا قال يحج عني بكذا حجة , وأما إن قال يحج عني بكذا ولم يقل حجة فإنه يحج عنه به حتى ينفذ تأويلان . ( ص ) ودفع المسمى , وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له ( ش ) يعني أن الموصي إذا سمى قدرا معلوما وقال ادفعوه لفلان يحج به عني وفلان غير وارث بالفعل للموصي فإن ذلك القدر يدفع للموصى له ليحج به عن الموصي , ولو كان ذلك القدر المسمى يزيد على أجرة المثل لذلك الشخص المعين إذا فهم من حال الموصي إعطاء ذلك القدر للموصى له وكان ثلث الموصي يحمله وهذا كله ما لم يرض بأقل وإلا فالباقي يرجع ميراثا , والضمير في أجرته عائد على متأخر لفظا ورتبة , فلو قال : ودفع المسمى لمعين لا يرث , وإن زاد على أجرته لسلم من هذا ( ص ) , وإن عين غير وارث ولم يسم زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص , ثم أوجر للصرورة فقط ( ش ) تقدم أنه إذا عين شخصا
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي