تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بت وقوله : ( إلا لوجه ) مخرج من تحريم الفطر في النفل المقدر في الكلام ويكون ساكتا عن القضاء قال ابن غازي ولا بد من القضاء على ما قاله عياض وخالفه الحطاب وأبقاه على ظاهره مستندا لما صرح به التادلي من نفي القضاء ; لأن هذا ليس بفطر حرام , وكلام عياض ضعيف . ( ص ) كوالد وشيخ وإن لم يحلفا ( ش ) هنا حذف مضاف أي : كأمر شيخ ووالد فإن له أن يفطر وإن لم يحلفا بشرط أن يكون على وجه الحنان والشفقة عليه من الصوم لإدامته , ومثل الوالد السيد في عبده والمراد بالوالد دنيه لا الجد والجدة ثم يحتمل أن يكون قوله : كوالد إلخ تمثيلا للوجه , والكاف لإدخال الأفراد الذهنية وإن انحصرت في الخارج فيما ذكر كشمس , والأم كالأب فقوله : كوالد أي : كشخص والد والمراد به المسلم كما قاله ق , ولو ترك المؤلف قوله إلا لوجه إلخ لكان حسنا ; لأن الفطر مع الوجه غير حرام ويحتمل أن يكون تشبيها ويكون المراد بالوجه بأن يحلف شخص بطلاق زوجته , أو عتق أمته وهو متعلق بحبها فيباح له الفطر , ولما قدم أن القضاء واجب في كل واجب بين أن الكفارة واجبة في بعضه بقوله : ( ص ) وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط ( ش ) يعني : أن الكفارة الكبرى تجب بشروط خمسة أولها : العمد , وثانيها الاختيار فلا كفارة على ناس , ولا على مكره , وثالثها الانتهاك للحرمة فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه , ورابعها أن يكون عالما بحرمة الموجب الذي فعله فلا كفارة على جاهل وهو من لم يستند لشيء : كحديث عهد بالإسلام يظن أن الصوم لا يحرم الجماع وجامع فإنه لا كفارة عليه فالمراد بالجهل جهل حرمة الموجب الذي فعله , وأما جهل وجوب الكفارة فيه مع علم حرمته فلا يسقط عنه الكفارة , وأما جهل رمضان فيسقط عنه الكفارة اتفاقا كما إذا أفطر يوم الشك قبل ثبوت الصوم , وخامسها كونه صوم رمضان فلا كفارة في غيره من قضائه , أو كفارة , أو ظهار أو نحوهم إما ; لأن القياس لا يدخل باب الكفارات , أو يدخله ولكن لرمضان حرمة ليست لغيره , وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام , ولا تتعدد بتعدد الأكلات , أو الوطآت , وسواء أخرج كفارة الأولى أم لا . ( ص ) جماعا , أو رفع نية نهارا , أو أكلا أو شربا ( ش ) هذا معمول تعمد أي وكفر إن تعمد جماعا يوجب الغسل , أو رفع نيته نهارا وأولى ليلا حيث طلع عليه الفجر رافعا لها , وسواء نوى الصوم بعد ذلك أم لا , أو أكلا لما يقع به الإفطار , ولو حصاة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٥٢