تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرمة ذلك عليه على المشهور ولا كفارة عليه اتفاقا , وأولى في الحرمة ووجوب القضاء من أكل شاكا في الغروب ولا كفارة على المشهور وهذا ما لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد الغروب وإلا فلا قضاء عليه ولا كفارة وقوله : ( أو طرأ الشك ) عطف على قوله : شاكا ويحتمل عطفه على معنى أكله أي : وإن كان أكل شاكا أو طرأ الشك . ( ص ) ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط ( ش ) الضمير في دليله يرجع للفجر والغروب أو للصوم وهو أولى والمعنى : أن من لم ينظر دليل الفجر أو الغروب أو دليل الصوم أي : الدليل المتعلق بالصوم من فجر وغروب لعجزه عن ذلك فإنه يقتدي بمن يستدل به على ذلك أي : يقلده حيث كان عدلا عارفا أو مستندا إلى عارف عدل ابن عبد السلام وظاهر كلامهم وإن كان قادرا على الاستدلال بخلاف ما قالوه في القبلة , ويمكن أن يتأول كلامهم على العاجز انتهى فإن لم يجد المستدل أو وجده فاقدا بعض ما يعتبر فيه احتاط بتأخير الفطر وتقديم السحور . وقال ق بنظر يعرف أي : ومن لم يعرف دليله وكذا لو عرف ; لأنه لا يلزمه النظر بنفسه , ولذلك قال : ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر على الدليل فمفهوم كلام المصنف مفهوم موافقة ; لأن من في كلامه موصولة لا شرطية وهو لا يعتبر غير مفهوم الشرط وحينئذ فيوافق ظاهر كلامهم . ( ص ) إلا المعين : لمرض , أو حيض , أو نسيان ( ش ) هذا مستثنى من قوله : وقضى في الفرض مطلقا والاستثناء متصل والمعنى : أن النذر المعين إذا أفطر فيه لعذر : كمرض , أو حيض , أو , إغماء , أو إكراه فإنه يفوت بفوات زمنه ولا قضاء عليه , وأما لو أفطر فيه نسيانا فإنه يقضيه على مذهب المدونة مع وجوب الإمساك بقية يومه والشيخ تبع ابن الحاجب في النسيان , والفرق على مذهبها بين النسيان والمرض أن الناسي معه ضرب من التفريط , وجعل سند خطأ الوقت كالنسيان ويجب القضاء بفطر السفر اتفاقا قاله ابن هارون . ( ص ) وفي النفل بالعمد الحرام ( ش ) يعني : أن الصوم النفل إذا أفطر فيه عمدا حراما فإنه يلزمه قضاؤه , وخرج بالعمد النسيان وبالحرام غيره : كالفطر لحيض , أو نفاس , أو نحوهما ثم بالغ في القضاء بقوله : ( ولو بطلاق بت ) أي : ولو كان فطره مستندا لطلاق

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٥١