تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله : وبخور ويفرق بين صانعه وغيره . ( ص ) وقيء وبلغم إن أمكن طرحه ( ش ) هو معطوف على قوله : وإيصال متحلل يعني : أن صحة الصوم بترك إيصال قيء وبلغم أو قلس إن أمكن طرحه أي : طرح ما ذكر وقوله : ( مطلقا ) يرجع لكل منهما فمعناه في القيء كان من علة أو امتلاء تغير عن الطعام أم لا رجع عمدا أو سهوا , زاد بعض : أو غلبة وهو صحيح حكما لا لفظا إذ لا إمكان مع الغلبة ومعناه في البلغم كان من الصدر أم من الرأس , وسواء وصل لطرف اللسان أو اللهوات أم لا لكن المختار أنه لا قضاء في البلغم , ولو أمكن طرحه , ولو بعد وصوله إلى طرف لسانه . ( ص ) أو غالب من مضمضة أو سواك ( ش ) هذا عطف على قيء وبلغم مشارك له في شرطه وإطلاقه وبعبارة أخرى ولما طلب الشارع المضمضة والسواك من الصائم فقد يتوهم اغتفار ما سبق للحلق منهما رفع ذلك بقوله : أو وصول غالب لحلقه من أثر ماء مضمضة أو مجتمع في فيه من سواك وهذا خاص بالفرض وتقدير المضاف وصول لا إيصال , المذكور أولى ; لأن الغلبة تنافي الإيصال المشعر بالاختيار والمصدر المزيد فرع المجرد فلا بعد في الإدلال به عليه , والقرينة ظاهرة . ( ص ) وقضى في الفرض مطلقا ( ش ) يعني : أنه يقضي في الصوم الواجب رمضان أو غيره بكل مفطر من كل منفذ على أي وجه من : عمد أو سهو أو غلبة وجبت عليه الكفارة أم لا ولا فرق في الفرض بين كونه أصلا أو عروضا بدليل قوله : إلا المعين لمرض إلخ ثم إن كان عامدا فيفترق الجواب في إمساك بقية ذلك اليوم فإن كان معينا : كرمضان والنذر المعين وما أشبه ذلك مما ليس مضمونا في الذمة كان عليه إمساك بقية اليوم , وإن كان مضمونا لم يكن عليه إمساك , وإن كان غير عامد فإن كان في رمضان أمسك وإن كان في قضائه كان بالخيار في إمساكه والاستحسان الإمساك , وإن كان كالظهار وقتل النفس مما يجب تتابعه فأفطر أول يوم فيستحب له الإمساك بقية يومه ثم يستأنف العدة شهرين , وإن أفطر في أثنائه فمن قال الفطر يسقط حكم الماضي فله أن يفطر , وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة الأيمان مما لا يجب تتابعه فهو بالخيار بين الإمساك وعدمه قاله اللخمي . ( ص ) وإن بصب في حلقه نائما ( ش ) يعني : أن الصائم إذا صب إنسان في حلقه ماء أي : سكبه ; لأن الصب هو السكب فوصل إلى جوفه أو إلى حلقه فعليه القضاء , ولا كفارة عليه ولا على فاعله . ( ص ) كمجامعة نائمة ( ش ) يعني : أن المرأة النائمة إذا جومعت في نهار رمضان فالقضاء في ذلك فقط بلا كفارة عليها ولا على فاعله عنها ; لأنها غير مخاطبة بخلاف من أكره زوجته على الوطء فإنها لما كانت عالمة لزمه التكفير عنها . ( ص ) وكأكله شاكا في الفجر ( ش ) أي : فإنه يقضي مع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٥٠