تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ص ) وهو دفن جاهلي ( ش ) دفن بكسر فسكون المدفون وبالفتح المصدر ولا يراد هنا والجاهلية ما قبل الإسلام والكنز يقع عليه وعلى دفن الإسلام قاله في توضيحه قال بعض : وهو يقتضي أن الجاهلية ما عدا الإسلام وهو مخالف لما قال أبو الحسن في كتاب الولاء اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة ومن لا كتاب لهم , وأما أهل الكتاب فلا يقال لهم جاهلية ولو قال مال جاهلي لشمل المدفون وغيره لقوله فيها ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده يخمس . ا ه . لكنه جرى على الغالب ومحاذاة لكلام البخاري وغيره . ( ص ) وإن بشك ( ش ) يعني أن الركاز يكون لواجده وعليه الخمس , ولو لم يعلم هل هو من دفن الجاهلية , أو من دفن الإسلام لعدم علامة تدل على ذلك ; لأن الغالب في الدفن أن يكون من أهل الجاهلية فهو ركاز . ( ص ) أو قل أو عرضا ( ش ) المشهور أن الركاز يخمس , ولو كان دون النصاب , وسواء كان عرضا , أو عينا كالجواهر والنحاس والرصاص ونحو ذلك , وهو مراده بالعرض وشمل العمد والرخام والصخور ما لم تكن مبنية وإلا فحكمها حكم جدرها , وأما المدفونة من غيرها فيأتي أن الأرض لا تتناوله ويكون لبائعه أو لوارثه إن ادعاه وأشبه وإلا فهو لقطة ( ص ) , أو وجده عبد , أو كافر ( ش ) المشهور أن الركاز لا يشترط في واجده أن يكون حرا مسلما بل يخمس , وإن وجده عبد أو كافر غني , أو فقير أو مدين ويجري هذا في الندرة أيضا . ( ص ) إلا لكبيرة نفقة , أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة ( ش ) يعني أن ما تقدم من أن الركاز الخمس محله إذا لم يحتج لكبير نفقة في تخليصه حيث لم يعمل بنفسه , أو لكبير عمل بنفسه , أو عبيده في تخليصه من الأرض بالحفر فإن احتاج إلى ذلك ففيه حينئذ الزكاة بشروطها وبطل حكم الركاز عنه وأما كبير نفقة , أو عمل في السفر فلا يخرجه عن الركاز , بل فيه الخمس وهذا محترز قوله فقط . ( ص ) وكره حفر قبره والطلب فيه ( ش ) المشهور أن حفر قبر

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢١٠