به بمجرد إخراجه من المعدن قاله الباجي ويتوقف الإخراج على التصفية وقال بعض الشيوخ إنما يتعلق وجوب الزكاة به بعد تصفيته من ترابه لا قبله وفائدة هذا التردد لو أنفق شيئا من ذلك بعد الإخراج وقبل التصفية هل يحسب أم لا فعلى الأول يحسب لا على الثاني . ( ص ) وجاز دفعه بأجرة غير نقد ( ش ) يعني أنه يجوز لرب المعدن دفعه بأجرة معلومة للعامل في كل يوم مثلا , وسواء كانت هذه الأجرة من النقد , أو من غيره حيث كان ما يخرج منه لرب المعدن وكذلك يجوز كراء المعدن بأجرة معلومة غير نقد وما يخرج منه يكون للعامل أما إجارته بنقد فلا يجوز بأن يقول له مثلا خذ هذا المعدن وادفع لي عشرة دراهم لأنه يؤدي إلى التفاضل في النقدين وإلى الصرف المتأخر , وأما وجه الجواز إذا كانت الأجرة غير نقد فلأنه هبة للثواب وهي تجوز مع الجهالة . ( ص ) وعلى أن المخرج للمدفوع له ( ش ) أي وجاز دفعه أيضا لمن يعمل فيه على أن المخرج للمدفوع له أعم من أن يدفعه مجانا , أو بعوض فيغني عما قبله إلا أن المقصود منه قوله : ( واعتبر ملك كل ) يعني إذا قلتم بجواز دفع المعدن لمن يعمل فيه وما يخرج منه يكون للمدفوع له ولا شيء عليه لرب المعدن وكان العامل متعددا فإن المعتبر في زكاة ما يخرج من المعدن حينئذ ملك العامل فإن ناب كل واحد نصاب , وهو من أهل الزكاة زكى وإلا فلا وكذلك في مسألة كرائه فإن المعتبر ملك المكتري لأنه يزكي على ملكه فإن نابه نصاب زكى وإلا فلا . ( ص ) وبجزء كالقراض قولان ( ش ) يعني أنه اختلف هل يجوز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجزء قل أو كثر ; لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض وهذا قول مالك , أو لا يجوز لأنه غرور ولأنه كراء الأرض بما يخرج منها وهذا قول أصبغ وتشبيهه بالقراض يقتضي أن العامل يزكي ما ينوبه , وإن كان دون نصاب حيث كانت حصة ربه مع ربحه نصابا وليس كذلك لأن العامل هنا كشريك فلا يزكي إلا إذا بلغت حصته نصابا , وإن كانت حصة ربه نصابا فليس كالقراض من هذه الجهة ( ص ) وفي ندرته الخمس ( ش ) الندرة القطعة الخالصة التي لا تحتاج إلى تخليص , والمعنى أن ندرة معدن العين تخمس على المشهور سواء وجدها حر , أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا كالركاز وحكم الخمس للإمام يصرفه في مصرفه كما في خمس الغنيمة أفاد بقوله : ( كالركاز ) القياس عليه وعدم اشتراط شيء من شروط الزكاة ثم فسر الركاز بقوله
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي