تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو زكيت فإنها تزكى حينئذ ووقفها لا يسقط زكاتها ( ص ) كنبات ( ش ) تشبيه في الحكم والمراد بالنبات الزروع والحوائط كأن يوقف حوائطه أو زروعه على أن ما يخرج منها من ثمر , أو حب يعطى للفقراء , أو للمسجد ويزكي النبات من عينه وحيث لم يكن في جملته نصاب ضمه الواقف لما يكمله إن كان عنده ما يكمله . ( ص ) وحيوان ( ش ) أي وقف حيوانا أي أنعاما ينتفع بلبنها وصوفها والحمل عليها وأولادها تبع لها ولو سكت عنها , وسواء كان الحيوان على هذه الصورة موقوفا على مجهولين اتفاقا , أو معينين على ما في المدونة وحول أولادها حولها . ( ص ) أو نسله ( ش ) أي وقف الحيوان لينتفع بغلته أو به من حمل عليه في السبيل ونحوه , أو لتفرقة نسله وقوله : ( على مساجد أو غير معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب ) راجع لقوله : كنبات ولقوله : أو نسله فهو راجع إلى الطرفين لا إلى الوسط الذي هو الحيوان إذ ليس في شيء من الإنقال ما يدل له والحاصل أن النبات ونسل الحيوان الموقوف ليفرق إن كان على مسجد أو مساجد , أو على غير معينين كالفقراء , أو بني زهرة , أو بني تميم فالزكاة في جملته على ملك المحبس إن بلغ نصابا , وإن لم ينب كل مسكين , أو مسجد إلا وسق واحد , بل لو نقص عن النصاب ضمه المحبس إن كان حيا إلى بقية ماله وإن كان على معينين كزيد وعمرو فقولان الأول قول ابن القاسم عند ابن شاس ونسبه اللخمي لابن المواز وابن رشد للموازية المعتبر

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٠٦