تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند المدين فقوله : ولم يحل حوله منطبق على هبة الدين وهبة ما يجعل فيه وإنما أفرده ; لأن العطف بأو . ( ص ) , أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول ( ش ) يعني أن من أجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا وقبضها معجلا ولا يملك غيرها فمر عليه حول من يوم أجر نفسه فإنه لا زكاة عليه في شيء من الستين دينارا لأنها , وإن كان مضى لها حول واستحق فيه عشرين دينارا من الستين وملكها الآن أي آخر الحول فإن بقي من الستين , وهو أربعون دينارا دين عليه وليس عنده ما يجعله عنها وقوله : ( فلا زكاة ) جواب الشرط راجع للمسائل الثلاث فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة وإذا مر الرابع زكى الستين ولا مفهوم لقوله ستين ولا لثلاث سنين . ( ص ) ومدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية يزكي الأولى ( ش ) صورتها شخص عليه دين مائة دينار ومعه مائتا دينار وابتداء حول إحداهما المحرم وابتداء حول الأخرى رجب فإذا جاء المحرم الثاني جعل المائة الرجبية في دينه وزكى المائة الأولى فقط وهي المحرمية ولا يزكي المائة الثانية وهي الرجبية عند حولها لتعلق الدين بها هذا هو المشهور فإن قيل تقدم أنه يشترط فيما يجعل في الدين مرور الحول وهنا جعل ما لم يحل حوله في الدين وهي المائة الرجبية فالجواب أن ما هنا مشهور مبني على ضعيف . ( ص ) وزكيت عين وقفت للسلف ( ش ) أي سواء وقفت على معينين أو على غيرهم وتزكى حيث لم يتسلفها أحد ومر لها حول من يوم ملكها الواقف , أو من يوم زكاها وإن تسلفها إنسان فإنها تزكى إذا قبضت لحول واحد , ولو أقامت أعواما بيد المقترض ويزكيها من تسلفها إن كان عنده ما يجعل في الدين ويزكي المتسلف لها ربحها أيضا إذا أقام بيده حولا من يوم صار إليه بخلاف ربح القراض إذا رد رأس المال قبل السنة قاله أبو الحسن ( وقوله : إن أقام بيده حولا . . . إلخ ) أي مر حول من يوم تسلف أصل الربح ولو رد أصله قبل أن يتم له حول عنده وهذا مستفاد من قول المؤلف فيما سبق وضم الربح لأصله , ولو ربح دين لا عوض له عنده وبهذا يتضح قوله : بخلاف ربح القراض . . . إلخ أي فإنه يستقبل به حولا من يوم المفاصلة واحترز المؤلف بقوله : وقفت أي حبست عن الموصى بتفرقتها فإنه لا زكاة فيها على ما مر في قوله ولا موصى بتفرقتها وبقوله : للسلف عما لو وقفت أي حبست لتفرق أعيانها في سبيل الله أو على المساكين فإنه لا زكاة فيها كما في المدونة وقوله وزكيت . . . إلخ صريح في ضعف التردد الآتي في باب الوقف في قوله : وفي وقف كطعام تردد وقوله : وزكيت عين أي زكيت منها وقوله : وزكيت عين أي إن كان فيها نصاب وإلا فلا إلا إن كان عند ربها ما يضمه إليه إن كان من أهل الزكاة وقوله وزكيت . . . إلخ أي زكاها المتولي عليها على ملك الواقف فإذا مر لها حول من حين ملكت

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٠٥