( ش ) هذا مبتدأ خبره تقدم في قوله : وفي خمسة أوسق أو خبر لمبتدأ محذوف أي الواجب نصف عشره وهو بيان للقدر المخرج وصفته وذكر أنه نصف العشر بشرطه الآتي لكن يخرج من التمر والزبيب اللذين يجفان والحب الذي لا زيت لجنسه وأما الذي لجنسه زيت كالزيتون فيخرج من زيته إن كان في بلاد له فيها زيت , وإن كان في بلاد لا زيت له فيها فيخرج من ثمنه وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الذي يباع أخضر وذكر الضمير في قوله : نصف عشره باعتبار أن الخمسة أوسق قدر أي وفي قدر المذكور نصف عشره ( ص ) كزيت ما له زيت ( ش ) مشبه في نصف عشره لكن على حذف مضاف أي نصف عشر ذاته إن كان مما لا زيت له فإن كان مما له زيت أخرج نصف عشر زيته ولا يجزئ الإخراج من حبه ولا من ثمنه على المشهور ومذهب المدونة ومذهب الرسالة حيث قالت فإن أخرج من ثمنه أجزأ إن شاء الله ضعيف . ( ص ) وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر ( ش ) هذا معطوف على زيت لا على الهاء من عشره ; لأن التشبيه يمنع منه أي ونصف عشر ثمن غير ذي الزيت مما لجنسه زيت كزيتون مصر سواء بلغ الثمن عشرين دينارا أم لا قاله في المدونة ونصف عشر ثمن ما لا يجف كرطب مصر وعنبها ولا يجزئ الإخراج من حبه أي بأن يخرج تمرا , أو زبيبا , وأما رطبا أو عنبا فلا يتوهم ونصف عشر ثمن فول أخضر أو حمص , أو عنب حيث يتعذر يبسه وبيع أحضر , وإن شاء أخرج يابسا من جنسه وظاهر كلام المؤلف أنه يتعين الإخراج من ثمنه كما في الذي قبله وليس بمراد , بل المراد أن له أن يخرج من ثمنه إن شاء , وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا كما في العتبية ومفهوم ما لا يجف أن ما يجف لا يخرج من ثمنه , وهو كذلك ويخرج من حبه سواء أكله , أو باعه وهذا إذا باعه لمن يجففه وأما إن باعه لمن لا يجففه فإنه يجوز أن يزكي من ثمنه كما يفيده كلام المواق وهذا في فول أخضر لا يترك حتى ييبس وهو الذي يسقى بالسواقي فإن كان كذلك فحكمه حكم ثمر النخل والعنب الذي ييبس كل منهما فيخرج عنه حبا ولا يخرج من ثمنه انظر ( ز ) فإن قلت : وجوب الزكاة في الفول
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي