. لأنه لا يختلف ولذا قيل إن الكيل الآن كبر عما كان في زمن سيدي عبد الله المنوفي فالنصاب الآن أربعة أرادب وويبة فقط . ( ص ) من حب وتمر فقط ( ش ) هذا صفة لخمسة أوسق واعلم أن الزكاة تجب في عشرين نوعا فيدخل تحت قوله : حب تسعة عشر القطاني السبعة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة ويدخل أيضا القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والذرة والدخن والزبيب ويدخل أيضا الأربعة ذات الزيوت وهي الزيتون والجلجلان أي السمسم وحب الفجل والقرطم فهذه تسعة عشر داخلة في قوله : من حب وتجب أيضا في التمر فهذه عشرون فلا تجب في التين على المعتمد ولا في قصب وبقول ولا في فاكهة كرمان ولا في حب الفجل ولا العصفر والكتان ولا في التوابل , وهو الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمر والكمون والحبة السوداء ونحو ذلك . ( ص ) منقى ( ش ) أي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به كقشر الفول الأعلى , وأما قشره الذي لا يزايله فإنه يحسب كما يأتي في قوله : وحسب قشر الأرز والعلس , وهو راجع لقوله من حب . ( ص ) مقدر الجفاف , وإن لم يجف ( ش ) فيقال ما ينقص العنب والتمر والزيتون إذا جف وفي السليمانية لا ينظر إلى الزيتون في وقت رفعه حتى يجف ويتناهى حال جفافه فإن كان فيه خمسة أوسق بعد التجفيف ففيه الزكاة وهذا إذا كان عادته أن يجف كالحبوب وتمر وعنب وزيتون غير مصر , بل وإن لم يجف كالثلاثة بمصر قال مالك : فإن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرا ولا هذا العنب زبيبا فليخرص أن لو كان فيه ممكنا فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان ثمن ذلك عشرين دينارا أو أقل ابن المواز ليس له أن يخرج زبيبا ( ص ) نصف عشره
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي