الأخضر والحمص الأخضر والفريك يخالف قوله : والوجوب بإفراك الحب قلت لا نسلم أنه مخالف لأنه حصل في كل الإفراك والدليل على أن الإفراك يكون قبل اليبس قول المؤلف في باب تناول البناء والشجر : ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه فإن قلت : الراجح أن الوجوب بيبس الحب لا بالإفراك قلت هذا مبني على القول بأن الوجوب بإفراك الحب . ( ص ) إن سقي بآلة ( ش ) هذا الشرط في قوله : نصف عشره أي ونصف العشر واجب في كل ما ذكر إن سقي بآلة كالدواليب والأيدي ويدخل في الآلة النقالات من البحر . ( ص ) وإلا فالعشر , ولو اشترى السيح , أو أنفق عليه ( ش ) يعني أن الواجب فيما لم يسق بآلة العشر كاملا , ولو اشترى السيح ممن نزل بأرضه أو أجراه إلى أرضه بنفقة لعموم قوله : عليه السلام ﴿ فيما سقت السماء والعيون العشر ﴾ . ( ص ) , وإن سقي بهما فعلى حكميهما ( ش ) معناه إذا تساويا أي تساوى مدة السقي بالآلة مع مدة السقي بغيرها أو تساوى عدد السقي بهما على ما نبينه والمسقى بهما شيء واحد وما قارب التساوي , وهو ما دون الثلثين له حكم التساوي وحملنا كلامه على ما إذا لم يكن أحدهما أكثر بدليل قوله : وهل يغلب . . إلخ والمراد بكونه على حكميهما أن يقسم الحرث نصفين فيؤخذ من أحد النصفين العشر على حكم سقيه بالسيح ومن النصف الآخر نصف العشر . ( ص ) وهل يغلب الأكثر خلاف ( ش ) أي وهل يغلب الأكثر عند اجتماعهما فيخرج من الجميع وشهره في الجواهر , أو لا يغلب الأكثر ويعطى كل على حكمه وشهره في الإرشاد خلاف . وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة , ولو كان السقي فيها كالسقي في الأقل , أو دون أو أكثر , أو الأكثر سقيا ؟ وإن قلت : مدة كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر منها شهران بالسيح وأربعة بآلة لكن سقيه بالسيح مرتان وسقيه بالآلة مرة فإنه يكون كله كما يسقى بالسيح دائما والأول ظاهر كلام المواق ترجيحه ودرج عليه بعض الشراح وعزاه لابن عرفة والثاني قول الباجي وظاهر كلام ( ز ) ترجيحه وعلم مما قررنا أن الموضوع أن المسقى بالآلة والسيح زرع واحد سقي كله مدة بالسيح ومدة بالآلة وعدد سقيه بأحدهما , أو مدة سقيه بأحدهما الثلث فأقل . ( ص ) وتضم القطاني ( ش ) يعني أن القطاني يضم في الزكاة بعضها لبعض فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها بناء على أنها جنس واحد في الزكاة , وهو المذهب بخلاف البيع فإنها فيه أجناس ويجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد كما يأتي والقطاني كل ما له غلاف كالفول والحمص واللوبيا والبسيلة والجلجلان وحب الفجل والعدس والجلبان . ( ص ) كقمح وشعير وسلت ( ش ) تشبيه في الضم أي فتضم كما تضم القطاني فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليزك ويخرج من كل صنف بقدره والسلت حب بين الشعير والقمح لا قشر له ويعرف عند المغاربة بشعير النبي عليه السلام . ( ص ) , وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر ( ش ) يعني أن هذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض سواء كانت مزروعة في بلد واحد أم ببلدان بشرط أن يزرع الثاني قبل حصاد الأول ; لأن الحصد في الحبوب كالحول سواء كان في فصل أو فصلين وهذا الشرط لمطلق الضم أي حيث قلنا بالضم كان ببلد , أو أكثر خلافا لتت حيث خصه بما زرع ببلدان والضمير في أحدهما للمضمومين المفهومين من قوله وتضم القطاني لأنه يقتضي مضموما ومضموما إليه , أو الطرفين المفهومين من قوله : لهما أي الطرفين وإنما قال أحدهما
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي