تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجزأ على المختار ( ش ) يعني إذا كان السعاة موجودين وشأنهم الخروج وتخلفوا في بعض الأعوام لشغل فأخرج رجل زكاة ماشيته أجزأت وحملنا كلام المؤلف على ما إذا تخلف لعذر لأنه محل الخلاف على ما قال الرجراجي وأما إن تخلف لا لعذر فإنهم يخرجون زكاتهم ولا خلاف في هذا الوجه وعكس ابن راشد في المذهب فحكى أن المشهور عدم الإجزاء فيما إذا تخلف لا لعذر مع أن الرجراجي حكى فيه الاتفاق على الإجزاء . ( ص ) وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول ( ش ) يعني أن الساعي إذا تخلف والماشية نصاب ولم تخرج الزكاة في مدة تخلفه فإنه يعمل على الزيد الموجود لعام مجيئه اتفاقا وللماضي من الأعوام على المشهور عرف عددها في كل سنة أو لم يعرف , وهو قول ابن القاسم وأشهب ومحمد وابن حبيب وسحنون وعليه عمل أهل المدينة فلو تخلف عن خمس من الإبل أربعة أعوام فوجدها عشرين أخذ ستة عشر شاة ويعمل على النقص أيضا للماضي , ولو بذبح أو بيع لم يقصد به فرار كما لو تخلف عن عشرين أربعة أعوام فوجدها خمسا فليأخذ أربع شياه . ابن عرفة ولا يضمن زكاة مدة تخلفه قال في المدونة : وإن رجعت إلى ما لا زكاة فيه فلا صدقة فيها وكل ذلك بتبدئة العام الأول في الأخذ ثم ما بعده إلى عام مجيئه ولا يبدأ بعام مجيئه ثم يطالب بزكاة ما قبله في ذمته . اللخمي وهذا بلا خلاف فيمن تخلف عنه الساعي واختلف قوله في الهارب , ولو قال : وإلا عمل على ما وجد في الماضي لكان أخصر وشمل ما إذا وجدها بحالها . ( ص ) إلا أن ينقص الأخذ النصاب , أو الصفة فيعتبر ( ش ) هذا فائدة القول بتبدئة العام الأول وهو مستثنى من قوله : عمل على الزيد والنقص , ولو أتى به بفاء التفريع فيقول فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر لكان أنسب والمعنى أن الساعي يأخذ الزكاة عما وجده لماضي الأعوام مبتدئا بالأول إلا أن ينقص الأخذ للأعوام الماضية النصاب كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم وجدها اثنتين وأربعين أو ينقص الصفة كتخلفه عن ستين إبلا خمسة أعوام ثم وجدها سبعا وأربعين , أو خمسا وعشرين فيعتبر ما بقي , ففي الأول تسقط زكاة العام الرابع لنقص النصاب بعد أخذ ثلاث شياه للثلاثة الأعوام وفي الثاني يأخذ ثلاث بنات لبون عن العام الثالث والرابع والخامس لقصوره عن سن الحقاق بعد أخذ حقتين للعامين الأولين وفي الثالث ست عشرة شاة لقصوره عن بنت مخاض بعد أخذها للعام الأول وأو في قوله : أو الصفة مانعة خلو لا مانعة جمع فيصدق بما إذا نقص الأخذ النصاب والصفة معا , وأما على القول بأنه يبدأ بعام مجيئه المقابل لما ذكره المؤلف فإنه يأخذ زكاتها على ما وجدها عليه في عام مجيئه ولا يراعى تنقيص الأخذ النصاب أو الصفة فإذا كانت عام مجيئه ثلاثا وأربعين شاة وقد تخلف عنها أربعة أعوام فإنه يأخذ عن كل عام شاة ولا يعتبر النقص الحاصل بأخذ الثلاث شياه ( ص )

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٦٤