تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذات , وهو لا يكون شرطا وإنما الذي يكون شرطا اسم المعنى , أو العرض مثلا وقوله إن كان وبلغ فإن لم يكن وجبت الزكاة عند الحول اتفاقا وكذا إن كان ولم يمكن بلوغه كما أفاده كلام الشارح فلو أمكن بلوغه ولم يبلغ فإن الزكاة لا تجب بمرور الحول . ( ص ) وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن وصى بها ( ش ) أي وإذا فرغنا على المشهور من أن مجيء الساعي شرط وجوب فمات رب الماشية بعد الحول وقبل مجيء الساعي , أو أوصى ربها بإخراجها فلا يجب على الوارث الإخراج ; لأن المورث مات قبل الوجوب ويستقبل الوارث حولا من الآن ولا تبدأ الوصية على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما , بل تكون في مرتبة الوصية بالمال المعلوم مما يأتي آخر الوصايا في قوله : وقدم لضيق الثلث فك أسير . . . إلخ لا يقال : هذا يعارض ما يأتي من قوله : كحرث وماشية وإن لم يوص أي فتخرج من رأس المال ; لأن ما هنا محمول على ما إذا كان ساع وما يأتي على ما إذا لم يوجد ساع , أو وجد ومات بعد مجيئه ومحل استقبال الوارث إذا لم يكن عند الوارث نصاب فإن كان عنده فإنه يضم له ويزكي الجميع كما يفيده قوله وضمت الفائدة له . . . إلخ . ( ص ) ولا تجزئ ( ش ) أي ولا تجزئ زكاة من أخرجها قبل مجيء الساعي ولا يختص تفريع هذا على كون مجيء الساعي شرط وجوب بل ولا على أنه شرط صحة ; لأن ما فعل قبل حصول شرط الأداء لغو وما يأتي من قوله : أو قدمت بكشهر في عين وماشية محمول على من لا ساعي لهم أو لهم ولم يبلغ . ( ص ) كمروره بها ناقصة ( ش ) تشبيه في الاستقبال والضمير المجرور بالمصدر عائد على الساعي والمجرور بالحرف عائد على الماشية أي كمرور الساعي بالماشية ناقصة عن نصاب . ( ص ) ثم رجع وقد كملت ( ش ) بولادة , أو إبدال من نوعها فإنه يستقبل ربها بها حولا ; لأن حولها إنما هو مروره بها بعد مرور الحول عليها ولا ينبغي للساعي أن يرجع على الماشية ولا يمر عليها في العام إلا مرة ابن رشد لأنه لو كان يرجع بعد أن يمر بها ثم كذلك لم يكن لذلك حد ولا انضبط لها حول وقيدنا كمالها بولادة أو إبدال لأنه محل الخلاف أما لو كملت بفائدة من شراء , أو هبة أو إرث فإنه يستقبل قولا واحدا لكن ليس في كلامه بيان الوقت الذي يستقبل منه وفيه تفصيل وهو أنها إن كملت بولادة , أو بإبدالها بماشية من نوعها فإنه يستقبل من يوم مروره لأن مرور الساعي أولا بمنزلة الحول وتقدم أن النتاج حوله حول أمه وتقدم أن مبدل الماشية بماشية يبني على حول المبدلة , وإن كملت بميراث , أو شراء , أو نحوهما فإنه يستقبل من يوم كملت كما مر عند قوله : وضمت الفائدة له ( ص ) فإن تخلف وأخرجت

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٦٣