تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على حساب المتقدمين وعلى حساب المغاربة والفلاحين السابع والعشرون من بشنس والشمس في عاشر درجة من برج الجوزاء , وهو أول فصل الصيف وإنما طلب خروج السعاة في هذا الوقت ونيط الحكم به رفقا بالناس لاجتماع المواشي على الماء فمن أعوزه سن يجده عند غيره وتخف المشقة عنهم بحمل الزكاة إلى السعاة , أو تعب السعاة بالسير إليهم وهم متفرقون على المياه والمراعي لو خرجوا في زمن الربيع , وإن كان الأصل إناطة الأحكام بالسنين القمرية وبه قال الشافعي هنا واختاره ابن عبد السلام وانظر نصه واعتراض ابن عرفة عليه والرد على ابن عرفة في شرحنا الكبير فأصل خروج الساعي واجب , وأما خروجه في الوقت الخاص فيحتمل أن يكون واجبا بحيث يمتنع التقدم عليه والتأخر عنه ويحتمل أنه سنة والتعليل يفيده . ( ص ) , وهو شرط وجوب إن كان وبلغ ( ش ) يعني أن مجيء الساعي شرط في وجوب الزكاة كالنصاب على المشهور لعمل أهل المدينة إن كان ثم سعاة ويمكنهم الوصول إلى أرباب المواشي وعد وأخذ أما إن لم يكن , أو لم يصل إلى قوم فالزكاة بمرور الحول اتفاقا أو وصل ولم يعد , أو عد ولم يأخذ فزادت , أو نقصت بموت , أو ذبح لم يقصد به الفرار فالمعتبر ما وجد كما يأتي في قوله : وإن سأل فنقصت , أو زادت ولم يصدق , أو صدق ونقصت فالموجود فالضمير في قوله : وهو راجع لمجيء الساعي لا لخروجه فهو عائد على غير مذكور ولا للساعي لأنه اسم

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٦٢