شاتان , ولو وفت قيمته بقيمتهما كما هو ظاهر كلامهم . ( ص ) إلى خمس وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن له سليمة فابن لبون ( ش ) تقدم أن نصاب الإبل خمس فإذا بلغتها ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض أصلا , أو وجدت معيبة فابن لبون ذكر إن وجد عنده فإن لم يكن عنده أيضا أتى ببنت مخاض أحب أو كره قاله ابن القاسم فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما فإن أتاه بابن لبون فذلك إلى الساعي إن أراد أخذه ورأى ذلك نظرا وإلا ألزمه ابنة مخاض , ولو لم يلزم الساعي صاحب الإبل بالإتيان ببنت مخاض حتى جاء بابن اللبون أجبر على قبوله وكان بمنزلة لو كان فيها وعلى أصل أصبغ لا يجبر نقله اللخمي ( ص ) وفي ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ( ش ) يعني أن بنت المخاض تؤخذ هي , أو بدلها إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة عليها إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ولا يؤخذ عنها حق فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجز خلافا للشافعي فإن زادت واحدة إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فإن زادت على عشرين ومائة واحدة كان الساعي بالخيار في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون على المشهور إن وجدا , أو فقدا فينظر فيما يراه أحظ للمساكين فيأخذه إلى تسع وعشرين ومائة وإن وجد أحد السنين تعين أخذه رفقا بأرباب المواشي . ( ص ) ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي