تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيده في الغسل فيقضى له . وكلام ح يفيد أن كلام سحنون مقابل , وكلام الشيخ عبد الرحمن يقتضي أنه الراجح . ( ص ) أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته ( ش ) هذا في حيز المبالغة , يعني أن أحد الزوجين يثبت له التقديم على الأولياء , ولو حصل الموت قبل بناء أو بأحدهما الحي أو الميت عيب يوجب الخيار ; لأنه بالموت صار كالعدم لفوات الرد , أو وضعت بعد موت زوجها فهي أحق بتغسيله وإن حلت للغير بالوضع , سواء تزوجت أم لا . والمبالغة في المسائل الثلاثة إشارة للخوف فيها . ( ص ) والأحب نفيه إن تزوج أختها ( ش ) أي : والأحب نفي الغسل حيث ماتت فتزوج أختها أو من يحرم جمعه معها , قاله ابن القاسم وأشهب لأن فيه جمعا بين محرمتي الجمع , وقد تموت أختها فيجمع بين غسليهما , وجمعهما يحرم في الحياة ويكره في الممات , وهذا يفيد أن فعله مكروه لا خلاف الأولى , ويفيد أنه إذا وطئ أختها بملك اليمين فإن الأحب له نفي غسلها أيضا , وظاهر كلام المؤلف خلافه وأشار بقوله : ( أو تزوجت غيره ) إلى قول ابن يونس : وكذلك إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره فأحب إلي أن لا تغسله ; لأنه قد حرم عليه تزويجها أن لو كان ذلك طلاقا وكان حيا . كما قاله ابن غازي وفيه تنكيت على المؤلف في عدم تعبيره برجح ; لأنه اختيار منه من نفسه . ( ص ) لا رجعية ( ش ) معطوف على المعنى أي : ويغسل أحد الزوجين صاحبه , لا رجعية , ولا تغسيل لواحد منهما على الآخر . وهو مذهب المدونة ويصح رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف , وهو وفعله معطوف على قدم الزوجان من عطف الجمل , أي : ولا تغسل رجعية , لكن لا لا تعطف الجمل , إلا على قول ضعيف عند النحويين , وكان الأولى قرنه بالواو , ويصح جره عطفا على فاعل المصدر المحذوف ويكون هذا محترزه , والتقدير : في وجوب غسل المتأهل الميت لا رجعية . . . إلخ . ( ص ) وكتابية إلا بحضرة مسلم ( ش ) أي : فتغسل زوجها بحضرة مسلم ويقضى لها بذلك , ولو ماتت هي لم يغسلها زوجها المسلم . وقوله : إلا بحضرة مسلم أي : شخص مسلم - ذكرا أو أنثى - عارف بأحكام الغسل , وهذا بناء على أن الغسل للنظافة , وأما على القول بأنه للتعبد فلا تغسله ولو بحضرة مسلم ; لأن الكافر ليس أهلا للتعبد ; لأنه قربة مع أن المؤلف قال - فيما تقدم - تعبدا , وهو مشكل مع حكمه هنا أن الكتابية تغسل زوجها المسلم بحضرة مسلم . ( ص ) وإباحة الوطء للموت

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١١٥