أو مكروها ( ص ) وقراءتها ب ( كسبح ) , ( والشمس ) ( ش ) أي وندب قراءة صلاة العيدين بعد الفاتحة ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) , ( والشمس ) ونحوهما من قصار المفصل ( ص ) وخطبتان كالجمعة ( ش ) أي وندب خطبتان كالجمعة في الصفة من الجلوس في أولهما وفي وسطهما وتقصيرهما ومن الجهر بهما ونحو ذلك قال بعض وانظر هل هما مندوب واحد , أو كل واحدة مندوب مستقل انتهى ( ص ) وسماعهما ( ش ) أي وندب استماعهما والإصغاء لهما وإن كان لا يسمعهما ولو عبر بالاستماع لكان أولى لأن السماع ليس من قدرته وليس من تكلم فيهما كمن تكلم في خطبة الجمعة ( ص ) واستقباله ( ش ) أي وندب استقبال الإمام في الخطبتين من في الصف الأول وغيره لأنهم ليسوا منتظرين صلاة بخلاف الجمعة ( ص ) وبعديتهما ( ش ) أي ويندب أن تكون الخطبتان بعد الصلاة فلو بدأ بالخطبتين أعادهما استحبابا فإن لم يفعل أساء وأجزأته صلاته لأن الخطبة ليست شرطا في صحة الصلاة وإليه أشار بقوله ( ص ) وأعيدتا إن قدمتا ( ش ) أي إن قرب , والظاهر أن القرب هنا كالقرب الذي يبنى معه في الصلاة وهذا على أن قوله وبعديتهما من المستحب كما هو ظاهر كلام المؤلف وأما على أنه سنة وهو ما اقتصر عليه ابن عرفة وذكره المواق مقتصرا عليه فيكون إعادتهما سنة كما هو الأصل في نحو هذا ولكن رأيت في ابن بشير التصريح باستحباب الإعادة وهو لا يخالف سنية بعديتهما كما في إقامتها لمن فاتته كما أشار له ( ه ) في شرحه ( ص ) واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد ( ش ) أي وندب استفتاح الخطبتين وتخليلهما بالتكبير بلا حد في الاستفتاح بسبع والتخليل بثلاث بخلاف خطبة الجمعة فإن افتتاحها وتخليلها بالتحميد وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تكون بالاستغفار ( ص ) وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته ( ش ) أي إنه يستحب لمن لم يؤمر بالجمعة وجوبا أو فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها وهل في جماعة , أو أفذاذا قولان فمن أمر بالجمعة وجوبا أمر بالعيد سنة ومن لم يؤمر بها وجوبا أمر بالعيد استحبابا , والضمير في بها عائد على الجمعة من قوله : لمأمور الجمعة لا على العيد , ثم إنه يستثنى من قوله : وإقامة من لم يؤمر بها الحجاج فإنهم لا يؤمرون بإقامتها لا ندبا ولا سنة ( ص ) وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر لا نافلة ومقضية فيها مطلقا ( ش ) أي ويندب لكل مصل ولو امرأة أو مسافرا , أو أهل بادية صلى في جماعة , أو وحده أن يكبر عقب خمس عشرة فريضة وقتية أولها صلاة الظهر من يوم النحر وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق على المشهور لا فائتة ولو من أيام التشريق ولا نافلة ولو تابعة للفرض وإذا ترتب على المصلي للفرض سجود بعدي فإنه يوقع التكبير المذكور عقب السجود المذكور
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي