تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر } ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع ولا في القيامة والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع وزمن القبر ويوم القيامة والإحياء يحصل بمعظم الليل على الأظهر بالصلاة والذكر ومنها الغسل على المشهور ويستحب كونه بعد صلاة الصبح فإن اغتسل قبل ذلك ولو ليلا فاتته هذه الفضيلة وحصل فضيلة الغسل , ووقته وقت أذان الصبح الأول ولا يشترط فيه الاتصال لأنه مستحب ومنها التطيب والتزين بالثياب الجديدة وتحسين هيئته من قص شارب ونحوه لأنه من كمال التطيب بل لا يظهر له فائدة إذا كان البدن دنسا وهذا في حق غير النساء . وأما النساء إذا خرجن وإن كن عجائز فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن , ثم إن المبالغة راجعة للتطيب والتزين وللغسل ومنها المشي في ذهابه للعيد ما لم يشق عليه لا في رجوعه من المصلى لفراغ العبادة ويستحب رجوعه من طريق غير التي أتى للمصلى منها لشهود الطريقين له بذلك , ولا فرق بين الإمام والمأموم ومنها فطره في عيد الفطر قبل الذهاب للمصلى ويستحب كونه بتمر وترا إن أمكن ليقارن أكله إخراج زكاة فطره المأمور بإخراجها قبل صلاة العيد ومنها تأخيره الفطر في عيد النحر ليكون أول طعامه من لحم قربته ومنها خروج المصلي غير الإمام لصلاة العيد بعد طلوع الشمس لمن قرب منزله وإلا فقبلها بقدر ما يكون وصوله المصلى قبل الإمام قاله اللخمي , ثم قال المؤلف وبعد الشمس بالواو ولكان أحسن لأنه مندوب ثان وإذا خرج بعد طلوع الشمس استحب له التكبير لا إن خرج قبل الطلوع لبعد منزله ونحوه فيؤخر التكبير إلى أن تطلع الشمس على مذهب المدونة لأنه ذكر شرع للصلاة فلا يؤتى به إلا في وقتها كالأذان ولمالك في المبسوط : يكبر من انصراف صلاة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٠٢