ويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلا أو بعضا قبل السلام ولا سجود على المأموم لأن إمامه يحمله عنه وكان يمكنه الاستغناء عن قوله غير المؤتم بقوله فيما سبق ولا سهو على مؤتم حالة القدوة وقوله وكبر على سبيل النية ولا مفهوم لناسيه وإنما اقتصر على النسيان لأجل قوله وسجد بعده ( ص ) ومدرك القراءة يكبر فمدرك الثانية يكبر خمسا , ثم سبعا بالقيام ( ش ) يريد أن المأموم إذا جاء فوجد الإمام قد فرغ من التكبير وهو في القراءة فإنه يكبر على المشهور لخفة الأمر فليس قضاء في صلب الإمام وأولى : مدرك بعض التكبير , ثم يكمل بعد فراغ الإمام ولما شمل قوله ومدرك القراءة يكبر مدرك الأولى والأمر فيه واضح من أنه يكبر سبعا بالإحرام ومدرك الثانية فيه خلاف بين مختاره منه بقوله فمدرك الثانية يكبر خمسا غير تكبيرة الإحرام اللخمي بناء على أن ما أدركه آخر صلاته فتكبيرة القيام ساقطة عنه ويعد الإحرام من الست ويقضي سبعا وعلى أن ما أدرك أول صلاته يكبر سبعا ويقضي خمسا ا ه . ثم إذا قام لقضاء الأولى قضى سبعا بالقيام وهذا مشكل مع ما تقدم من أن من أدرك ركعة لا يقوم بتكبير وهنا قلتم يقوم به وأجاب بعض عنه بما يعلم من شرحنا الكبير ( ص ) وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير القيام تأويلان ( ش ) أي وإن فاتت الثانية برفع الإمام من ركوعها كبر للإحرام وجلس ولا يقطع خلافا لابن وهب ثم بعد سلام الإمام قام وقضى الركعة الأولى بست تكبيرات لكن اختلف هل يقوم بتكبير كما يفعل كل من أدرك تشهد الإمام وعليه فيكون التكبير سبعا وهو فهم ابن رشد وابن راشد وسند أو لا يكبر بل يقوم من غير تكبير ويأتي بست تكبيرات فقط ويعتد بالتكبيرة التي كبرها قبل جلوسه فلا يعيدها وهو فهم عبد الحق قال في توضيحه ولعل الفرق بين هذا وبين من جلس في تشهد الفريضة أنه إذا قام هنا كبر للعيد فلم يخل ابتداء قيامه من تكبير بخلافه في الفريضة فإنه مبتدئ فيها بالقيام ولا بد لمن ابتدأ القيام في الصلاة من تكبير فاستحب له التكبير للقيام انتهى وحذف المؤلف هذا التأويل لدلالة قوله تأويلان عليه فلا يعترض بقول ابن غازي ظاهر كلام المؤلف أن تكبيرة القيام موجودة وإنما التأويلان هل هي معدودة من الست , أو لا وليس كذلك بل التأويلان في وجودها كما في التوضيح ولما فرغ من كيفية الصلاة شرع في مندوبات العيدين فقال ( ص ) وندب إحياء ليلته وغسل بعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر وخروج بعد الشمس وتكبير فيه حينئذ لا قبله وصحح خلافه وجهر به وهل لمجيء الإمام , أو لقيامه للصلاة تأويلان ( ش ) يعني أن من مندوبات العيد إحياء ليلة عيدي الفطر والنحر لخبر ﴿ من : أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ﴾ وفي لفظ { : من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة العروبة
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي