تخصيصه المصحف بالجواز منع تحلية غيره من سائر الكتب كذلك المقلمة والدواة وصرح به في الجواهر ونحوه في الطراز ويجوز كتابة القرآن في الحرير وتحليته به ويمتنع كتابة العلم والسنة فيه ويمتنع أيضا تحلية الإجازة خلافا للبرزلي وشيوخه في استحسانهم جوازه ( ص ) والسيف والأنف وربط سن مطلقا ( ش ) أي وكذلك يجوز استعمال السيف المحلى بالذهب والفضة سواء اتصلت الحلية كقبضته أو انفصلت كغمده لورود السنة بالجواز لا لأنه أعظم آلات الحرب ومحل الجواز في غير سيف المرأة وأما هو فيحرم تحليته لأنه بمنزلة المكحلة ونحوها وظاهره ولو كانت تقاتل وكذا يجوز اتخاذ الأنف من أحد النقدين لئلا ينتن فهو من باب التداوي وكذلك يجوز ربط سن تتلخلخ من أحد النقدين وكذا ما يسد به محل سن سقطت قاله ابن عرفة وله اتخاذ الأنف وربط السن معا والمراد بالسن الجنس الصادق بالواحد والمتعدد ومعنى قول المؤلف مطلقا أي بذهب أو فضة وهو راجع للفروع الأربعة وأشعر اقتصاره على الأنف والسن بالمنع في غيرهما وزاد الشافعية الأنملة أيضا دون الأصبع وقاسوها هي والسن على الأنف ( ص ) وخاتم الفضة ( ش ) أي ويجوز اتخاذ خاتم من الفضة بل يستحب كما يستحب باليسرى لا فرق بين الأعسر وغيره وقريش وغيرهم ولا بأس بجعله في يمينه لحاجة يتذكرها أو يربط خيطا في أصبعه والذي استقر عليه العمل جعله في الخنصر ولا يجوز تعدد الخاتم ولو كان وزن جميع المتعدد درهمين كما في شرح ه ( فرع ) ويجوز نقش الخواتم ونقش أسماء أصحابها وأسماء الله تعالى فيها وهو قول مالك وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله في ثلاثة أسطر محمد سطر أعلى ورسول سطر أوسط والله سطر أسفل ولما كان قوله خاتم الفضة يصدق على الخالص منها والمختلط بغيرها أخرج مخالطا مخصوصا بقوله ( ص ) لا ما بعضه ذهب ( ش ) أي لا يجوز لبس خاتم بعضه ذهب ( ولو قل ) واعتمد المؤلف في هذا على ظاهر كلام ابن بشير أو صريحه ورد بالمبالغة على القائل بالكراهة ولم يحك ابن رشد غيرها واعتمده
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي