( ه ) في شرحه وهل لو كان الذهب أكثر أو يقيد بما إذا كان تابعا وفي المواق ما يفيد الثاني ( ص ) وإناء نقد ( ش ) بالجر عطف على ذكر ولا يضره كون الأول من إضافة المصدر إلى فاعله والثاني من إضافته للمفعول أو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره أو بالرفع على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو بالنصب على محلى أي ومما يحرم أيضا استعمال إناء نقد وهو الذهب والفضة وانظر ما يتعلق بالإعراب المذكور في الشرح الكبير ( ص ) واقتناؤه وإن لامرأة ( ش ) أي ومما يحرم ادخار إناء الذهب أو الفضة ولو من غير استعمال لأنه ذريعة إليه ولو للتجمل وكذلك يحرم الاستئجار على صياغة الإناء من النقدين ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين شيئا على الأصح ويجوز على ما في المدونة بيعها لأن عينها تملك إجماعا ولا فرق في حرمة كل من الاستعمال والاقتناء للإناء المذكور بين الذكر والأنثى ولذا قال وإن لامرأة واللام بمعنى من أي ولو كان كل من الاقتناء والاستعمال حاصلا من امرأة ( ص ) وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان ( ش ) أي وفي حرمة استعمال واقتناء إناء النقد المغشى برصاص ونحوه نظرا إلى الباطن وإباحته نظرا إلى الظاهر قولان وفي حرمة استعمال واقتناء إناء النحاس ونحوه المموه أي المطلي بأحد النقدين نظرا إلى الظاهر وإباحته نظرا إلى الباطن قولان وفي حرمة استعمال واقتناء إناء النقود أو الفخار ونحوه المضبب المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة أو المجموع بصفيحة من أحدهما وجوازه قولان وفي حرمة استعمال واقتناء ذي الحلقة بسكون اللام من ذهب أو فضة وإناء الجوهر كالدر والياقوت ونحوهما والجواز قولان وفي كلام المؤلف نظر لأنه أجمل في القولين
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي