تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فريضة وتحته وجهان بقوله ( ص ) فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره وندب الإشفاع إن عقد ركعة ( ش ) والمعنى أن الأولى إذا كانت فريضة وترك سجود السهو القبلي منها فذكره في صلاة أخرى كانت فرضا أو نفلا بعد الفراغ من الفاتحة وهو المراد بالطول أو بعد الانحناء من غير قراءة كمأموم أو أمي فإن الصلاة المذكور منها وهي الأولى تبطل ولا منافاة بين قوله إن أطال القراءة إلخ مع كون فرض المسألة أن لا طول لأن الطول المنتفي في فرض المسألة كما هو السابق الخارج عن الصلاة والطول المذكور هو الحاصل بعد التلبس بها ثم حيث بطلت الأولى لوجود الطول أو الانحناء في المشروع فيها لا تخلو الثانية إما أن تكون فرضا أو نفلا فإن كانت نفلا أتمها إن كانت في سعة من الوقت ركع أم لا فإن ضاق الوقت قطع إن لم يركع والمراد بالوقت الذي هو فيه وإن كانت فرضا قطع بسلام لكن يندب إن عقد ركعة بسجدتيها أن يخرج عن شفع وهذا في حق الإمام والفذ لا المأموم فلا يقطع كما تقدم في باب الفوائت لا يقال يستغنى عن قوله هنا وندب الإشفاع إلخ بقوله في الفوائت وشفع إن ركع لأنا نقول بين هنا أنه يندب فبين الحكم هنا الذي لا يفهم من هناك وهذا بناء على أن قوله فيما تقدم وشفع إن ركع معناه أنه يندب الإشفاع وأما على ما يفيده كلام بعضهم من أنه محمول على الوجوب كما ذكره في التوضيح فالمحلان مفترقان ولا إشكال وعقد الركعة هنا بإتمامها بسجدتيها ومحل الإشفاع حيث اتسع الوقت قاله حلولو ( ص ) وإلا رجع بلا سلام ( ش ) أي وإن لم يحصل منه في الثانية طول ولا انحناء رجع لإصلاح الأولى ولو مأموما ويجب عليه ترك السلام مما هو فيه لئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة ولانسحاب حكم الصلاة الأولى عليه ولهذا رجع هنا ولو مأموما بخلاف ما قبله وإذا أصلح الأولى سجد بعد السلام وإذا علمت هذا ظهر لك أن قول البساطي في قول المؤلف بلا سلام ما معناه أنه لا يحتاج إلى سلام فيه نظر لإيهامه أنه لو رجع بالسلام أنها لا تبطل مع أن الحكم البطلان ومحل البطلان فيما إذا رجع بالسلام حيث كان المتروك غير السجود القبلي وإلا فلا بطلان لأن السلام لا يمنع من سجوده لقول المؤلف وصح إن قدم أو أخر ( ص ) ومن نفل في فرض تمادى كفي نفل إن أطالها أو ركع ( ش ) أشار إلى الوجهين الآخرين وهو ما إذا كانت الأولى نفلا والثانية المشروع فيها فرضا أو نفلا والمعنى أنه إذا ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع ونحوه من نفل وقد دخل في فرض تمادى فيه طال أو عقد ركعة أو لا مأموما أو غيره لحرمة الفرض على النفل ثم لا قضاء عليه لذلك النفل لأنه لم يتعمد إبطاله كما يتمادى أيضا إذا ذكره في نفل مثل الأول لكن محل التمادي هنا إن أطال القراءة أو ركع وإلا رجع لإصلاح النفل الأول وتشهد وسلم وسجد بعد السلام وابتدأ النافلة التي كان فيها إن شاء ومحل كلام المؤلف إذا سلم أو ظن السلام وأما إن لم يسلم ولا ظنه فإنه يعتد بما فعله ولا يتمادى في الثاني ولو أطال القراءة أو ركع كما تقدم في الفرض كما أشار له ( ه ) في شرحه ( ص ) وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف ( ش ) أي وهل تبطل الصلاة بترك سنة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٣٣٤