تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وبتعمد كسجدة لكن أعادها إما لأن هذا التصوير لا يفهم مما سبق وإما لأجل أن يرتب عليه قوله وإلا سجد وقوله مع الإمام أي أو قبله أو بعده وإنما نص على المتوهم لأنه ربما يتوهم صحة صلاته بالتبع وقوله إن لم يلحق ركعة قيد في القبلي وأما البعدي فتبطل بسجوده ولو لحق ركعة كما قاله الطخيخي وهو الصواب ( ص ) وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدي ( ش ) أي وإن لحق ركعة فأكثر فإن كان السجود المترتب على إمامه قبليا سجده قبل قضاء ما عليه ولو ترك إمامه السجود له ولو لم يدرك سهو إمامه بأن كان سهوه في الركعة الفائتة أو الركعات الفائتات وإن كان السجود المترتب على الإمام بعديا فلا يسجده قبل قضاء ما عليه بل بعد إتيانه بما عليه وسلامه فإن دخل عليه فيما يقضي سهو بنقص سجد لزيادة الإمام ونقص نفسه قبل السلام وإن سها بزيادة سجد له بعد السلام ولو قدم البعدي عمدا بطلت وجهلا لم تبطل عند ابن القاسم كالناسي وقال عيسى تبطل ابن رشد وهو القياس على المذهب لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم الناسي مراعاة للقائل بوجوب سجوده مع الإمام وهو قول سفيان ولو أخر الإمام القبلي وسجده بعد السلام هل يفعله المأموم المسبوق بعد إتمام صلاة نفسه وهو ما يفيده كلام البرزلي وما صدر به الشيخ كريم الدين أو قبل قيامه لإتمام صلاته وهو ما يفيده تخريجه على مسألة المستخلف وعجز كلام الشيخ كريم الدين أو إن كان عن ثلاث سنن فالثاني وإلا فالأول وهو ما ذكره ابن ناجي وارتضاه هو وبعض من لقيه وشيخه أبو مهدي وانظر تحقيق ذلك في الشرح الكبير ( ص ) ولا سهو على مؤتم حالة القدوة ( ش ) يعني أنه لا سجود سهو على مأموم ولو عن سنن كثيرة حيث وقع منه السهو في حال اقتدائه

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٣٣٢