تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فظاهر كلام المؤلف أنه غير مكروه ( ص ) وحمل شيء بكم أو فم ( ش ) الباء للظرفية أي ويكره أن يجعل في فمه شيئا وهو في صلاته فيها كره مالك أن يصلي وكمه محشوة بخبز أو غيره وفيها كره مالك أن يصلي وفي فمه درهم أو دينار أو شيء من الأشياء ابن القاسم فإن فعل فلا إعادة قال سند من الناس من يمنعه الدرهم مخارج الحروف ومنهم من لا يمنعه فمن خشي تجنبه ومثله للشبيبي في حمله المدونة على من يشوش عليه دون غيره اه ويحمل قول المدونة في الخبز على المخبوز بغير نجس وأصل أشياء شيئاء على وزن فعلاء كحمراء كرهوا اجتماع همزتين بينهما ألف فقلبوا اللام وهي الهمزة الأولى إلى موضع الفاء فقالوا أشياء على وزن لفعاء فهو غير منصرف لألف التأنيث وإن كان اسم جمع لا جمعا لشيء ( ص ) وتزويق قبلة ( ش ) أي ومما يكره تزويق قبلة المصلي لئلا يشغله وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم ( ص ) وتعمد مصحف فيه ليصلي له ( ش ) الضمير في فيه راجع للمحراب أو للمسجد المفهوم من السياق والضمير في له راجع للمصحف واللام بمعنى إلى أي وكره جعل المصلي في المحراب مصحفا ليصلي إليه إلى جهته وإن كان ذلك موضعه فلا بأس به وأما حكم القراءة في المصحف في الصلاة فهو ما أشار له المؤلف في فصل ندب نفل بقوله ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله ( ص ) وعبث بلحيته أو غيرها ( ش ) أي يكره ذلك وليس من العبث تحويل خاتمه من إصبع لآخر لعدد الركعات خوف السهو لأن فعل ذلك لإصلاح الصلاة ( ص ) كبناء مسجد غير مربع ( ش ) أي كما يكره بناء مسجد غير مربع لعدم تسوية الصفوف فيه ولهذا اختلف في الصلاة فيه بالكراهة والجواز ولذا قال وفي كره الصلاة به قولان ومثل غير المربع ما إذا كان مربعا لكن قبلته في بعض زواياه فلو قال كبناء مسجد لم تستو فيه الصفوف لكان أشمل ولما قدم أن بعض فرائض الصلاة يجب فيه القيام وكان ذلك خاصا بصلاة الفرض دون غيرها وكان لذلك القيام مراتب وله بدل لم يعلم مما سبق عقد لذلك ترجمة فقال

| 3 ( فصل في بيان حكم القيام وبدله ومراتبهما )

| ( ص ) يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم ( ش ) يعني أنه يجب القيام للفرض كالفاتحة وقيام الهوي للركوع ولو للمأموم وتكبيرة الإحرام لغير المسبوق في صلاة الفرض إلا لمشقة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٩٤