فادحة أو إكراه فيسقط حينئذ فلو عبر بالقدرة لكان أشمل وكذا يسقط القيام لو خاف المصلي بالقيام ضررا كإغماء أو مرض أو زيادته أو تأخر برء كما مر في التيمم سواء بسواء وسواء حصل الخوف بما ذكر بسبب القيام في الصلاة أو قبل دخوله فيها بتجربة العادة وحملنا الفرض في كلامه على الفاتحة وما معها أي في صلاة الفرض ولم نحمله على صلاة الفرض لئلا يشمل غير المراد فإن القيام لصلاة الفرض يشمل القيام للسورة مع أن القيام لها سنة وقد يقال يمنع الشمول تقدم الحكم بالسنية لقيام السورة وللعلم به من قوله فإن عجز عن فاتحة قائما جلس فيقيد ما هنا به وحينئذ فيفيد كلامه وجوب القيام للركوع الذي لم يعلم حكمه في فرائض الصلاة ويدل على وجوبه قولهم من ترك الركوع يرجع قائما ( ص ) كخروج ريح ( ش ) هو راجع إلى المستثنى والمعنى أنه يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو خوف ضرر أو خروج ريح بالقيام والأمن من ذلك بالقعود فيصلي قاعدا قاله ابن عبد الحكم إذ المحافظة على الشرط الواجب في كل العبادة أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة وبهذا يسقط قول سند لم لا يصلي قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس فلا يترك الركن لأجله كالعريان يصلي قائما بادي العورة ( ص ) ثم استناد لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ( ش ) هذه هي المرتبة الثانية وهي القيام مستندا عند العجز عن قيامه مستقلا محافظة على صورة الأصل ما أمكن ويستند لكل شيء من جماد وحيوان لا لزوجة وأمة وأجنبية ولا لجنب من محرم أو رجل أو حائض وإذا خالف واستند لهما أعاد الصلاة في الوقت إن وجد من يستند عليه غيرهما وإلا فلا إعادة لأن الاستناد
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي