تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اتفقا على كراهة فرقعة الأصابع في المسجد في غير الصلاة ولا يعول عليه ( ص ) وإقعاء ( ش ) أي وكره إقعاء في التشهد وبين السجدتين ولمن صلى جالسا وهو أن يرجع على صدور قدميه ( ص ) وتخصر وتغميض بصره ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما ( ش ) يعني أن التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام مكروه لأن هيئته تنافي هيئة الصلاة وكذلك يكره تغميض البصر خوف اعتقاد وجوبه إلا أن يكون فتحه يشوشه ومن ذلك خوف نظره إلى ما يحرم وكذلك يكره رفعه إلى السماء وتقدم أنه يضع بصره أمامه ويكره أن يضع بصره في موضع سجوده فقط قال الأبي وكان الشيخ يقول إنما المعنى إذا رفع بصره لغير الاعتبار فأما للاعتبار فلا بأس به ثم الأولى أن يقول وتغميض عينيه لأن البصر اسم للرؤية وكذلك يكره رفعه رجلا ويعتمد على الأخرى وكذلك وضع قدم على الأخرى لأنه من العبث وكذلك إقران رجليه وهو الصفد المنهي عنه عياض هو ضم القدمين كالمكبل أبو محمد بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبا دائما يرى أنه لا بد من ذلك في جميع الصلاة ولو كان متى شاء روح واحدة وقام على الأخرى لجاز انظر المواق وهو يفيد أنه يعتبر في الكراهة أنه يرى أنه لا بد من ذلك في جميعها ابن يونس إنما كره ذلك لئلا يشتغل به عن الصلاة ( ص ) وتفكر بدنيوي ( ش ) يعني أنه يكره التفكير بدنيوي لأنه يؤدي إلى عدم الضبط وقلة الخشوع وما كان مشغلا بحيث لا يدري ما صلى فظاهر المذهب أنه يعيد أبدا ذكره الحطاب وأما تفكره بأخروي غير متعلق بالصلاة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٩٣