تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ص ) وإنما يجزئ الله أكبر ( ش ) لما كان معنى التكبير التعظيم فيتوهم إجزاء كل ما دل على ذلك بين انحصار المجزئ منه والمعنى أن المصلي لا يجزئه من كل لفظ يدل على التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره من الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر للعمل والمحل محل توقيف خلافا لأبي حنيفة والشافعي ولو أسقط حرفا أو أشبع الباء أو أتى بمرادف ذلك من لغة أو لغتين كخداي أكبر لم يجزه قال في الذخيرة وقول العامة الله وكبر له مدخل في الجواز لجواز قلب الهمزة واوا إذا وليت ضمة انتهى ونقل ابن جزي في قوانينه لا بقيد العامة فقال من قال الله أكبار بالمد لم يجزه وإن قال الله وكبر بإبدال الهمزة واوا جاز انتهى وكذلك لا تبطل لو جمع بين الهمزة والواو فقال الله وأكبر ( ص ) فإن عجز سقط ( ش ) يعني أن المصلي إذا عجز عن النطق بالتكبيرة كاملة لخرس أو عجمة ولو قدر على بعضها أو مرادفها من غير العربية فإنه يسقط عنه النطق ويكتفى منه بالنية ولا يلزمه الإتيان بالمرادف ولا بالبعض القادر عليه كمقطوع اللسان المستطيع النطق بالباء كما في شرح الشيخ سالم وفي كلام غيره أنه يسقط عنه النطق ولا يلزمه الإتيان بما قدر عليه حيث كانت قدرته على نحو الباء من الحروف المفردة فإن قدر على النطق بأكثر من حرف فإن كان ما يقدر على الإتيان به يعد تكبيرا عند العرب لزمه النطق به , وإن كان ليس كذلك فهل يلزمه أن ينطق به إن دل على معنى لا يبطل الصلاة كأن يدل على ذات الله وصفته لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أم لا وإن دل على معنى يبطل الصلاة لم ينطق به ( ص ) ونية الصلاة المعينة ( ش ) ثالثها نية الصلاة المعينة بكونها ظهرا أو عصرا أو وترا أو فجرا أو كسوفا فلا يكفي فيه مطلق

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٦٥