تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخضخاض فقول التتائي تبعا للشارح أو لمرض لا يطيق النزول به غير ظاهر ( ص ) وفيها كراهة الأخير ( ش ) يعني في المدونة كراهة صلاة المريض على الدابة وهو المراد بالأخير أي من الفروع الأربعة المذكورة هنا وانظر الاعتراض على المؤلف في شرحنا الكبير ولما أنهى الكلام على ما أراده من شروط الصلاة الخارجة عن ماهيتها شرع في الكلام على فرائضها المعبر عنها بالأركان الداخلة في ماهيتها متبعا ذلك بذكر سنتها ومندوباتها وما يتعلق بذلك فقال

| 3 ( فصل ص فرائض الصلاة )

| ( ) تكبيرة الإحرام ( ش ) يعني أن فرائض الصلاة وفاقا وخلافا خمسة عشر أولها تكبيرة الإحرام متفق عليها لكل مصل ولو مأموما فلا يحملها عنه إمامه كما يحمل الفاتحة والمراد بالصلاة ولو نفلا وأما ما يختص بالفرض فسيأتي في قوله يجب بفرض قيام وفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مفروضات الصلاة لا جمع فرض لأن جمع فعل على فعائل غير مسموع وإضافة فرائض للصلاة من إضافة البعض للكل لأن الفرائض بعض الصلاة وإضافة التكبير للإحرام من إضافة الجزء للكل كيد زيد إن قلنا إن الإحرام مركب من التكبير والنية والاستقبال لأنه عبارة عن الدخول في الحرمات ولا يحصل الدخول في الحرمات إلا بالثلاثة أو من إضافة المصاحب للمصاحب مثل طيلسان البرد إن قلنا إن الإحرام النية والتوجه إلى الصلاة وليست بيانية خلافا لبعضهم ( ص ) وقيام لها ( ش ) ثانيها القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزئ إيقاعها جالسا أو منحنيا اتباعا للعمل وقيدنا بالفرض بدليل قوله يجب بفرض قيام وبغير المسبوق بدليل قوله ( ص ) إلا لمسبوق فتأويلان ( ش ) يعني أن القيام لتكبيرة الإحرام هل هو واجب مطلقا أو واجب في حق غير المسبوق وأما القيام في حقه فلا يجب عليه فإذا فعل بعض تكبيرة الإحرام في حال قيامه وأتمه في حال انحطاطه أو بعده من غير فصل بين أجزائه فهل يعتد بتلك الركعة بناء على القول الثاني أو لا يعتد بها بناء على القول الأول وصلاته صحيحة على كل حال والتأويلان جاريان فيمن نوى بتكبيرة العقد أو نواه والركوع أو لم ينوهما

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٦٤