تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ش ) يعني أن الخائف من السبع أو اللص إذا حصل له الأمن بعد أن صلى فإنه يندب له الإعادة ما دام الوقت المختار على ما مر في قوله وبعدها أعاد في الوقت المختار ونقل عبد الحق في التهذيب وقته للغروب لا وقت الصلاة المفروضة وليس ذلك كالوقت في مسائل التيمم نقله أبو الحسن وأما الخائف من العدو فلا إعادة عليه بدليل ما يأتي في صلاة الخوف وبعدها لا إعادة لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وما وقع فيه النص أقوى من غيره وظاهره كظاهرها ولو استويا في تيقن الخوف أو ظنه لأن العدو مراده النفس ومراد اللص المال غالبا فيهما وحرمة النفس أعلى من حرمة المال فأمر العدو أشد ( ص ) وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به ( ش ) يعني أن الحاضر أو المسافر إذا أخذه الوقت في طين خضخاض ولا يجد أين يصلي وخاف خروج الوقت المختار فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ للسجود أخفض من الركوع وإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إيماء إلى القبلة وعدم القدرة على النزول بكونه يخاف الغرق وأما خشية تلوث الثياب فلا توجب صحة الصلاة على الدابة وإنما هي مبيحة للصلاة إيماء في الأرض وفي كلام الحطاب والشيخ سالم في شرحه نظر حيث جعلا أن خشية تلوث الثياب مبيحة للصلاة على الدابة وانظر النص في شرحنا الكبير وفرض الرسالة المسألة في المسافر خرج مخرج الغالب فلا يتقيد به كما أشرنا له في التقرير ( ص ) أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها ( ش ) يعني أن المريض الذي يطيق النزول عن الدابة يجوز له أن يصلي على الدابة إلى جهة القبلة بعد أن توقف له إذا كانت حالته مستوية بأن كان إذا نزل للأرض يومئ كما إذا صلى على الدابة ويومئ للأرض بالسجود لا إلى كور الراحلة ومفهوم التسوية منعها على الدابة إن كانت بالأرض أتم وهو كذلك وأما لو كان لا يطيق النزول به فإنه يصليها عليها ولا يتعين في هذه الحالة كونه يؤديها عليها كالأرض بل لا يتصور فيها ذلك عادة ويكون حكمه حكم ما قبله من مسألة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٦٣