تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه قال الحطاب ولم أر ذلك منصوصا والظاهر أنه لا يصح ولا يجوز والذي أدين الله به وأعتقده أنه لا يجوز لأحد أن يستدبر الكعبة ويستقبل الشام أو يجعلها عن يمينه أو شماله أو يستقبل الشرق أو الغرب ويحرم عليه ذلك وينهى عنه من فعله فإن عاد أدب ( ص ) وبطل فرض على ظهرها ( ش ) يعني أن من صلى فرضا على ظهرها فإنه يبطل ويعيده أبدا على المشهور ولو كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على ما مر من أن المأمور به جملة البناء لا بعضه ولا الهواء خلافا لأبي حنيفة في اعتبار الهواء واكتفائه بقطعة من سطحها ومن لازم البطلان على ظهرها المنع ويفهم من تخصيص الفرض بالبطلان صحة ما عداه وهو كذلك وفاقا للجلاب قائلا لا بأس بتنفله عليها اه لكن نص القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخه شفاء الغرام على عدم صحة السنن والنافلة المتوكدة كركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب على سطح الكعبة قائلا على المشهور اه فانظر هل هو مقابل لإطلاق الجلاب أو مخصص له وأما الصلاة تحت الكعبة كما لو حفر حفرة تحتها فإنها تبطل ولو نفلا كما هو مقتضى كلام سند ( ص ) كالراكب ( ش ) يعني أن الموقع للفرض على الدابة يعيد أبدا حيث كان صحيحا آمنا بدليل قوله ( ص ) إلا لالتحام أو خوف من كسبع وإن لغيرها ( ش ) أي إلا لأجل الالتحام في قتال عدو كافر وغيره من كل قتال جائز الذب به عن نفس أو مال أو حريم أو هزيمة جائزة أو لأجل خوف من افتراس سبع أو لصوص إن نزل عن الدابة فيصليان عليها إيماء للقبلة إن قدر أو إن تعذر التوجه إليها صليا لغيرها واحترز بقوله إلا لالتحام من صلاة القسمة فإن الاستقبال فيها شرط ( ص ) وإن أمن أعاد الخائف بوقت

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٦٢