تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمساجد الصلوات أو الصلاة في المساجد وقيل نزلت ردا لما كانوا يفعلونه من الطواف عراة أو واجب غير شرط وشهر وهذا مطوي في كلام المؤلف ولا يصح أن يراد به القول بالسنية أو الندب لأنه لم يشهر وينبني عليهما لو صلى مكشوف العورة فعلى الشرطية يعيد أبدا وعلى نفيها يعيد في الوقت أي مع العصيان ( تنبيه ) الخلاف المذكور في العورة المغلظة وقوله بعد وهي من رجل وأمة ما بين سرة وركبة في العورة الشاملة للمغلظة والمخففة ثم إن العورة المغلظة من الرجل هي السوأتان وهما كما قاله البرزلي عن ابن عرفة من المقدم الذكر والأنثيان ومن الدبر ما بين الأليتين وهذا في حق الرجل وسيأتي أنه لا يعيد لكشف الفخذ وظاهره ولو تعمده وأما الأمة فذكر المؤلف أنها تعيد في الوقت لكشف الفخذ وينبغي أن تعيد لكشف الفخذين كذلك في الوقت وأن تعيد أبدا في كشف بعض الأليتين ويأتي ما يعيد الرجال فيه في الوقت وأما الحرة فسيأتي أنها تعيد في الوقت في كشف صدرها أو بعضه أو أطرافها أو بعضها أو في مجموع ذلك في الوقت وأنها تعيد في كشف ما هو فوق المنحر في الوقت كما يفيده قوله ككبيرة إن تركا القناع وأنها تعيد فيما عدا ذلك أبدا كما يفيده كلام المؤلف فيما يأتي ونحوه للتتائي ( ص ) وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ( ش ) يعني أن عورة الرجل مع مثله أو مع أمة ولو بشائبة من أمومة ولد فما دونها مع رجل أو امرأة بالنسبة للرؤية وللصلاة ما بين السرة والركبة وعورة الحرة مع حرة أو أمة ولو كافرة بالنسبة للرؤية ما بين السرة والركبة وهما خارجان وبعبارة أخرى وهي أي العورة الشاملة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٤٦