قولان بناء على تعارض الأصل والغالب فقوله وفي الإعادة وفي حد الإعادة أو كيفيتها أو منتهاها قولان هل تحد بالوقت مطلقا أو تحد بالوقت في الناسي لا في غيره ( ص ) ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل ( ش ) يعني أن من امتنع من أداء صلاة فرض وأقر بمشروعيته فإنه لا يقر على ذلك بل يهدد ويضرب ولم نزل معه كذلك إلى أن يبقى من الوقت الضروري مقدار ركعة كاملة بسجدتيها من غير اعتبار قراءة فاتحة ولا طمأنينة للخلاف فإن قام للفعل لم يقتل وإلا قتل بالسيف في الحال يضرب عنقه حدا لا كفرا عند مالك خلافا لابن حبيب ولو قال أنا أفعل مع تماديه على الترك ولم يشرع لأنه يتهم على التأخير حتى تصير فائتة فلا يقتل بها إذ لا فرق على المذهب بين أن يمتنع قولا وفعلا أو يمتنع فعلا كما لو وعد بها ولم يفعلها لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له وإنما يقتل لأجل الترك والترك محقق منه فيلحق بما قبله وقال ابن حبيب إذا قال أنا أفعل لا يقتل ويبالغ في أدبه ( ص ) وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره ( ش ) يعني أنه مما يترتب على قتله حدا لا كفرا الصلاة عليه وعدم إخفاء قبره بل يسنم كغيره من قبور المسلمين فعلى المذهب أنه يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح وترثه ورثته وتؤكل ذبيحته ويدفن في مقابر المسلمين من غير إخفاء قبره وعلى مقابله عدم الجميع ( ص ) لا فائتة على الأصح ( ش ) يصح جره عطفا على
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي