الضمير المقدر مع جاره بعد قوله وقتل أي فيه لا فائتة ونصبه عطفا على فرضا باعتبار وصفه أي فرضا حاضرا لا فائتة والدليل على تقدير حاضرا قوله أخر لبقاء ركعة إلخ ورفعه عطفا على المعنى أي الفرض الحاضر يقتل تاركه لا فائتة فلا يقتل تاركها ( ص ) والجاحد كافر ( ش ) أي والتارك الجاحد لمشروعية الفرض أو مشروعية ركوع أو نحوه أو وضوء وليس حديث عهد بالإسلام كافر اتفاقا بل إجماعا ويستتاب كالمرتد عند الأكثر على أرجح الروايات ولما تكلم على الوقت شرع يتكلم على ما يعلم به دخوله فقال 32
| 3( فصل في الاذان وما يتبعه )
| وهو لغة الإعلام بأي شيء كان مشتق من الأذن بفتحتين وهو الاستماع أو من الأذن بالضم كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه وأذن بالفتح والتشديد أعلم وأذن بفتح وكسر أباح واستمع ومنه حديث ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن وفي الأذان لغة ثانية الأذين ( ص ) سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ( ش ) يعني أن الأذان في المصر وفي كل مسجد سنة على المشهور للجماعة لا للفذ التي تطلب غيرها في فرض لا غيره وقتي أدائي اختياري ولو حكما لا يخشى خروجه فخرج بقيد الأداء الفائتة فيكره الأذان لها لا بالوقتي إذ هو وقتي لقوله عليه الصلاة والسلام لا وقت لها إلا ذلك وبالاختياري الضروري فلا يؤذن فيه وكذا لو خشي به خروج الوقت ودخل بقولنا ولو حكما الصلاة المجموعة