تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بماء جديد لمخالفة السنة ومما يكره له أيضا أن يتتبع غضون خفه بالمسح أي تجعيداته لمنافاته التخفيف فالضمير في تكراره للمسح وكلام المؤلف يوهم عوده للغسل فكان ينبغي تقديمه على قوله وغسله ليكون الضمير عائدا على المسح ( ص ) وبطل بغسل وجب ( ش ) أي انتهى حكمه كذا قيل ولكن ليس هذا حقيقة البطلان ولو أتى بإلى ليكون غاية للمسح كان أحسن أي غاية المسح إلى غسل واجب وظاهر كلامه أن المسح لا يبطله إلا الغسل بالفعل وليس كذلك فكان ينبغي أن يقول وبطل بموجب غسل أي سواء اغتسل أم لا ( ص ) وبخرقه كثيرا ( ش ) يعني أنه إذا طرأ على الخف خرق كثير وتقدم حده فإنه ينزع خفيه معا ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة قطعها فلا يقال يغني عن هذا ما سبق في قوله ومخرق قدر الثلث لأن ذاك في الابتداء وهذا في الدوام ( ص ) وبنزع أكثر رجل لساق خفه لا العقب ( ش ) أي وبطل المسح بنزع أكثر قدم رجله كما في الجلاب لمحل ساق خفه بأن صار سارق الخف تحت القدم وأحرى كلها كما في المدونة وكلام الجلاب تفسير لها لأن شرط المسح كون الرجل في الخف وأما نزع العقب والقدم كما هي في الخف فلا يضر لأن الأقل تبع للأكثر سواء نزع العقب بقصد أن ينزع الخف ثم بدا له فرده أو من حركة المشي وقوله وبنزع وأولى انتزاع وحكم نزع النصف من القدم كحكم العقب اعتبارا بمفهوم قوله أكثر رجل ثم إنه أطلق الرجل هنا على القدم وقوله لا العقب معطوف على أكثر لا على رجل لأنه فاسد ( ص ) وإذا نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة ( ش ) يعني أن اللابس للخفين إذا مسح عليهما منفردين ثم نزعهما أو على مزدوجين ثم نزع أعلييه جميعا أو نزع أحد المنفردين أو أحد المزدوجين وأبقى الآخر وجب عليه في المسائل الأربع المبادرة إلى غسل الرجلين في الأولى والثالثة ويجب نزع الفردة الأخرى عند ابن القاسم لئلا يجمع بين الغسل والمسح وإلى مسح الأسفلين في الثانية أو إحداهما فقط في الرابعة ولا يجب فيها نزع إلا على الآخر خلافا لابن حبيب وسحنون والفرق بينهما وبين الثالثة بقاء البدلية هنا وبطلانها هناك ولو أعاد لبس الأعلى بعد المسح على الأسفل جاز له إذا أحدث أن يمسح عليه ومفهوم قوله بادر لو أخر الغسل أو المسح بنى أو استأنف كالتفصيل السابق في الموالاة من نسيان وعجز وعمد وتحديد بجفاف وعدمه ويقدر بزمن لو كان هذا الممسوح مغسولا ( ص ) وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال ( ش ) يعني أن

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٨٢