اللابس للخفين إذا نزع إحدى رجليه من فردة الخف وعسر نزع الأخرى وخشي خروج الوقت المختار فهل يتيمم إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الأعضاء كتعذر جميعها نقله عبد الحق عن بعض البغداديين أو يغسل التي خرج منها الخف ويمسح الأخرى قياسا على الجبيرة بجامع تعذر ما تحت الحائل من غير تمزيق حفظا للمالية قلت قيمته أو كثرت أو يمزقه احتياطا للعبادة إن قلت قيمته ويمسح عليه إن كثرت ثلاثة أقوال فالضمير المجرور بعلى راجع إلى الخف الذي تعذر خلعه من إحدى الرجلين ولا إشكال في غسل المنزوعة ولذلك سكت عنها فقوله أقوال هو مفسر لقوله ففي كذا وحذف المضاف وهو ثلاثة لدلالة السياق إذ التقدير ثلاثة أقوال ومفهوم ضاق الوقت أنه إذا اتسع فلا بد من النزع كما مر وينبغي أن قلة القيمة وكثرتها بحسب الشخص ويحتمل تحديدها بما يلزمه شراء الماء به في التيمم وقيل القلة والكثرة بالنظر لحال الخف ( ص ) وندب نزعه كل جمعة ( ش ) أي وندب للابس الخف نزعه كل يوم جمعة لأجل غسلها ويستحب نزعه كل أسبوع أيضا مراعاة لأحمد كان يوم جمعة أم لا ( ص ) ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه ( ش ) أي وندب أيضا وضع يمناه على طرف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع اليسرى تحت أصابعه من باطن خفيه فيمرهما إلى حد الوضوء واختلف في مسح رجله اليسرى هل يضع يده اليسرى تحت أصابعها أو فوقها لأنه أمكن وإلى ذلك أشار بقوله ( ص ) وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان ( ش ) وقيل يبدأ في الرجلين من الكعبين وقيل اليد اليمنى من الأصابع واليسرى من العقب ويمرهما مختلفين وهل يأتي فيهما الخلاف في وضع اليسرى فعلى إتيانه يتحصل ست صفات وهو معنى قول ابن عرفة وفي صفته بعد زوال طيته ست الكافي وكيفما مسح أجزأ اه ( ص ) ومسح أعلاه وأسفله ( ش ) أي وندب مسح أعلاه مع أسفله يعني أن الجمع بينهما مندوب كما في الجلاب والتلقين والمعونة قال الشبيبي وهو المشهور ووجوب مسح الأعلى يؤخذ من قوله وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت أي وبطلت صلاة الماسح إن اقتصر على مسح أسفل خفه وصلى لا إن اقتصر على مسح أعلاه وترك مسح أسفله فلا تبطل صلاته ولكن يستحب إعادتها ما دام الوقت المختار ويستحب أن يعيد الوضوء والصلاة وترك بعض الأعلى أو الأسفل كتركه كله وإنما استحب إعادة الصلاة لقوة الخلاف في مسح الأسفل بالوجوب وعدمه وإنما استحب إعادة الوضوء لقول المؤلف وتجديد وضوء إن صلى به وبعضهم علل إعادة الوضوء بأنه لما ترك مسح الأسفل جاهلا حتى طال كان فيه خرم الموالاة المشترطة وهو مشكل ولما ذكر الطهارة المائية بقسميها صغرى وكبرى وما ينوب عن بعض الأعضاء في
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي