واسعا أو ضيقا في وضوء أو غسل والمراد بالخاتم الجنس فيشمل المتعدد في حق النساء ولعل من جوز فيه الرفع والنصب راعى نسخة البساطي من رفع تخليل ونصبه أما ما لا يباح لبسه فهو داخل في قوله ونقص غيره وحينئذ فلا يكفي تحريكه وهو ظاهر لأنه قادر على ذلك المحل بيده ( ص ) ونقص غيره ( ش ) هو معطوف على قوله ككف بمنكب والضمير فيه راجع إلى المعصم أي ويجب غسل بقية المعصم ككف بمنكب ونقص غيره أو مبتدأ خبره محذوف أي ونقص غير المعصم كذلك أي إن بقي شيء من الفرض وجب غسله وإلا سقط فنقص بالصاد المهملة لكن هذا الضبط لا فائدة فيه لأن العضو المنقوص أي الساقط بتمامه لا يتوهم غسله حتى يحتاج إلى النص على عدم غسله ولا يتوهم عدم الغسل في الساقط بعضه لا يغسل بقيته إجماعا بل بالضاد المعجمة مبني للفاعل أو النائب وغيره منصوب أو مرفوع والضمير للخاتم وهو اسم جنس أضيف فيعم أي ونقض غير الخاتم من كل حائل من يد أو غيرها فيندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه فلا بد من نزعه إن كان ضيقا أو إجالته إن كان واسعا يدخل الماء تحته وغير ذلك ( ص ) ومسح ما على الجمجمة ( ش ) هذا عطف على غسل أي ومن فرائض الوضوء مسح ما استقر على الجمجمة من جلد أو شعر على أن على حرف جر أو ما صعد وارتفع على الجمجمة على أنها فعل ماض ويطلب أن يكون مسح الرأس بماء جديد ويكره بغيره كفعله ببلل لحيته لأنه ماء مستعمل في حدث فيكره استعماله في هذا ونحوه وهذا حيث وجد غيره وإلا فلا يكره وإذا جفت اليد قبل تمام المسح حدد بخلاف ما لو جفت في الرد فلا ( ص ) بعظم صدغيه مع المسترخي ( ش ) الباء فيه للمصاحبة أي يمسح رأسه مصاحبا لعظم صدغيه مع المسترخي من الشعر عن حد الرأس من رجل أو امرأة كالدلالين على المشهور نظرا لأصله كالحكم لما خرج
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي