تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاصل أن المغشى فيه قولان في الجواز والمنع والمعتمد المنع وأما المموه فالقولان فيه بالجواز والمنع وكلاهما مرجح وأما المضبب وذو الحلقة فالقولان فيهما بالمنع والكراهة وأما إناء الجوهر فالقولان فيه بالجواز والمنع لكن حقه أن يعبر في هذا الأخير بتردد لأنه تردد للمتأخرين ولما فرغ من ذكر ما يحرم على الذكور وما يباح لهم وإن شاركهم النساء في بعضه كما في استعمال الأواني واقتنائها شرع الآن يذكر ما يختص بالنساء فقال ( ص ) وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ( ش ) والمعنى أنه يجوز للمرأة اتخاذ ما هو ملبوس لها أو ما يجري مجراه كقفل الجيب وزر الثوب ولفائف الشعور من النقدين ومحلى بهما قل أو كثر وهو مراده بالإطلاق وإنما بالغ على جواز اتخاذ النعل للنساء ومثله القبقاب من النقدين بقوله ( ولو نعلا ) لئلا يتوهم حرمة ذلك وأنه ليس من الملبوس وأما ما ليس من جنس الملبوس كسرير ومكاحل ومرايا وأسرة جمع سرير فلا يجوز للنساء اتخاذه من النقدين وإليه أشار بقوله ( لا كسرير ) وجد عندي ما نصه ولا يجوز اتخاذ السرير لرجال ولا لنساء من ذهب أو فضة أو محلى بأحدهما وكذا من حرير وأما الفراش كالطراريح والمخد فيجوز بأحد النقدين للنساء لصدق لفظ الملبوس عليها ولما فرغ المؤلف من الكلام على الطاهر والنجس والمتنجس وكان منه ما يقبل التطهير في إزالة النجاسة عنه شرع في أحكام إزالتها وما تزال به وما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك مما يتعلق بها فقال

| 3 ( فصل في إزالة النجاسة)

| ( ص ) هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ( ش ) المراد بالثوب كلما هو محمول للمصلي من خف وسيف وغير ذلك والمراد بالمصلي المريد للصلاة والمعنى أن العلماء اختلفوا في حكم

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٠١