تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عمر روى بن عيينة عن مسعر عن محارب بن دثار قال قال عمر بن الخطاب ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان قضاء القاضي يورث الضغائن بين الناس

وعن ايوب عن بن سيرين قال لم ار شريحا اصلح بين خصمين قط الا امراة استودعها رجل شيئا ف نقلت متاعها فضاع فاصلح بينهما

وسفيان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال لان اقضي يوما بالحق احب الي من عمل سنة

سفيان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن مسروق قال لان اقضي يوما بحق احب الي من عمل سنة

سفيان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح قال كتب الي عمر ( بن الخطاب - رضي الله عنه ) اذا جاءك امر في كتاب الله فاقضي به ولا يلفتنك عنه الرجال فان لم تجده في كتاب الله ففيما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم تجده فيما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما قضى به الصالحون وائمة العدل فان لم تجد فان شئت ان تجتهد رايك وان شئت ان تؤامرني ولا ارى مؤامرتك فاني لا اسلم لك والسلام ( عليك )

وروى عيسى بن دينار 4 عن بن القاسم ( قال ) سئل مالك ايجبر الرجل على ولاية القضاء فقال لا الا ان ( لا ) يوجد منه عوض قيل له ايجبر بالحبس والضرب قال نعم قيل له فالفتيا قال لا يجوز الفتيا الا لمن علم ما اختلف الناس فيه

قيل له اختلاف ( اهل ) الراي قال لا اختلاف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ( ويعلم ) الناسخ والمنسوخ من القران والحديث

وقد اشبعنا هذا المعنى في كتاب العلم والحمد لله كثيرا

| 1 ( 2 - باب ما جاء في الشهادات )

1386 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٩٩