تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالخيار فاراد شركاء البائع ان يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل ان يختار المشتري ان ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فاذا وجب له البيع فلهم الشفعة

قال أبو عمر لا فرق عند مالك في هذه المسألة كان البائع بالخيار أو كان المشتري

ولا اعلم خلافا بين الفقهاء انه اذا كان الخيار للبائع ان الشفعة لا تجب للشفيع حتى تنقضي ايام الخيار ويصير الشقص إلى المشتري فحينئذ يشفع الشفيع ان اراد لا قبل ذلك

واختلفوا فيما اذا كان الخيار للمشتري خاصة

فقال الشافعي ومن اشترى شقصا على انها جميعا بالخيار أو البائع بالخيار فلا شفعة حتى يسلم البائع

وان كان الخيار للمشتري دون البائع فقد خرج الشقص المبيع من ملك البائع ففيه الشفعة

وعلى هذا ايضا مذهب الكوفيين

ذكر الطحاوي عنهم قال من باع دارا من رجل على انه بالخيار في بيعها اياما ثلاثة لم يكن للشفيع اخذها بالشفعة حتى ينقطع الخيار فيجوز البيع فيها وان لم يكن البائع بالخيار فيها ثلاثة ايام كان للشفيع اخذها بالشفعة وكان اخذه اياها قطعا بخيار المشتري وامضى البيع فيها

واختلف اصحاب مالك في الشريك يبيع نصيبه من دار له فيها شركاء بالخيار ثم بيع بعض اشراكه نصيبه بيعا بتلا

ففي ( المدونة ) ان قبل المشتري فالسلعة للبائع بالخيار

وقال سحنون الشفعة في المبيع بالخيار للمشتري بعد ذلك بثلاث

وقال أبو إسحاق البرقي وعبد الله بن الحكم حكم الشفعة في الشقص المبيع بتلا للبائع بالخيار لان الشقص كان له ومنه ضمانة فان سلم فللمشتري ولا تبالي لمن كان الخيار منهما

وبهذا القول يقول بن الماجشون واشهب

وقال مالك ( 1 ) في الرجل يشتري ارضا فتمكث في يديه حينا ثم يأتي رجل

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٨٣