تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذكر العتبي عن عبد الملك بن الحسن عن اشهب وبن وهب ان فيه الشفعة وهو كغيره من الارضين

وقال اشهب لا شفعة في الاندر وكذلك الاقبية لا شفعة فيها اذا بيعت قال والاندر عندي مثل الأقبية

واختلفوا من ذلك ايضا في الحمام

فقال مالك فيه الشفعة

وقال بن القاسم لا شفعة فيه

وقال إسماعيل بن إسحاق روى بن القاسم وبن أبي اويس [ عن مالك ان فيه الشفعة

قال وذكر أحمد بن المعذل عن عبد الملك عن مالك ] انه لا شفعة فيه

قال عبد الملك وانا ارى فيه الشفعة

قال إسماعيل وروى بن القاسم ان الحمام يقسم

قال أبو عمر كان أحمد بن خالد ومحمد بن عمرو بن لبانة يفتيان في الحمام

واختلفوا في الثمرة تباع منفردة دون الاصل

فقال مالك وبن القاسم واشهب فيها الشفعة لانها تقسم بالحدود

قال أبو عمر على ما ذكرنا من مذاهبهم في قسمة الثمار في رؤوس الاشجار

وروى أبو جعفر الدمياطي وعبد الملك انهما كانا لا يريان فيها الشفعة

واختلفوا ايضا في الشفعة في الكراء أو الدور والرباع والارضين [ وفي المساقاة ] وفي الدين هل يكون المديان احق بها

وقد ذكرنا ذلك كله في كتاب اختلافهم

وحديث بن شهاب ينفي الشفعة ويسقطها الا في المشاع من الارضين والرباع حيث يمكن ضرب الحدود وتصريف الطرق وهذا هو الصحيح وبالله التوفيق

قال مالك ( 1 ) في رجل اشترى شقصا ( 2 ) من ارض مشتركة على انه فيها

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٨٢