تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال واخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد الا في الحدود

فالرواية الاولى ذكرها أبو بكر قال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد الا ببينة

وقال أبو بكر حدثني هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال يجوز اقرار العبد فيما اقر به من حد وما اقر به مما يذهب رقبته فلا

قال وحدثني هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله

قال أبو عمر رواية الثوري عن مغيرة عن إبراهيم اصح

قال مالك ( 1 ) ليس على الاجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ان سرقاهم قطع لان حالهما ليست بحال السارق وانما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع

قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( ليس على الخائن ولا على المختلس قطع ) ( 2 )

واجمع علماء المسلمين انه ليس على الخائن قطع وكفى بهذا

وذكر عبد الرزاق عن بن جريج انه اخبره عن أبي الزبير عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس على المختلس ولا على الخائن قطع )

قال عبد الرزاق واخبرنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع

قال قلت اعن النبي صلى الله عليه وسلم [ قال ليس على الخائن ولا على المختلس قطع ] قال فعن من

وذكر أبو داود هذا الحديث قال حدثني نصر بن علي قال حدثني عيسى بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس على الخائن ولا على المختلس قطع )

قال أبو داود بلغني عن أحمد بن حنبل انه قال لم يسمع بن جريج هذا الحديث من أبي الزبير وانما سمعه من ياسين الزيات

قال أبو داود وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥٦٨