قال أبو عمر قول زفر هذا هو قول شريح والشعبي وقتادة وعطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى وابي الضحى
ذكر ذلك كله عنهم بالاسانيد عبد الرزاق وابو بكر بن أبي شيبة
وقال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الاشجعي قال حدثني اهل هرمز والخبر عن هرمز انه اتى عليا فقال اني اصبت حدا فقال تب إلى الله عز وجل واستتر [ بستر الله ] قال يا امير المؤمنين طهرني قال قم قنبر فاضربه الحد وليكن هو يعد لنفسه فاذا نهاك فانته وكان مملوكا
وروى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مالك الاشجعي عن اشياخ لهم ان عبدا لاشجع يقال له أبو حليمة اعترف بالزنى عند علي رضوان الله عليه اربع مرات فاقام عليه الحد
وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عامر ان أبا بكر قطع يد عبد سرق
قال أبو عمر الجلد لا ينقص المولى منفعة ولا ثمنا وليس كالقتل وقطع اليد واما قوله اذا نهاك فانته فهذا شأن كل مقر على نفسه الا يقام عليه الحد اذا نزع ولو بقي من الحد سوط واحد عند جمهور العلماء
وقد ذكرنا الاختلاف [ في ذلك ] في ما مضى
وذكر الطحاوي عن علي ان عبدا اقر عنده بالسرقة مرتين فقطع يده
وذكر بن المبارك عن سفيان وعن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاعترف عنده بالسرقة فطرده ثم اتاه الثانية فاعترف عنده فقال علي شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال فرايت يده معلقة في عنقه
ذكر الطحاوي ان الرجل كان عبدا وليس ذلك في الحديث
وذكر عبد الرزاق [ عن الثوري ] عن مغيرة عن إبراهيم قال ما اعترف العبد في شيء يقام عليه في جسده فانه لا يتهم في جسده وما اعترف به من شيء يخرجه عن مولاه فلا يجوز اعترافه
واخبرنا معمر عن قتادة قال لا يجوز اعتراف [ العبد الا في سرقة أو زنى
قال واخبرنا معمر عن الزهري قال كان ممن مضى يجيز اعتراف ] العبيد على انفسهم حتى اتهمت القضاة العبيد انهم انما يفعلون ذلك كراهة لساداتهم وفرارا منهم فاتهموهم في بعض الامور التي تشكل