تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روى بن المبارك عن سفيان عن إسماعيل عن الحسن ان علي بن أبي طالب اتي في الخلسة فقال تلك المعلنة لا قطع فيها

وروى سعيد عن قتادة عن خلاس ان عليا كان لا يقطع في الخلسة

واجمعوا انه ليس على الغاصب ولا على المكابر الغالب قطع الا ان يكون قاطع طريق شاهرا بالسلاح على المسلمين مخيفا للسبل فحكمه ما تقدم ذكره في المحاربين

1559 - واما حديث [ مالك ] في هذا الباب عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فارسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها امية قال أبو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا بن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فاردت قطع يده قلت نعم قالت فان عمرة تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا قال أبو بكر فارسلت النبطي

وهذا المعنى قد مضى في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله

قال مالك ( 1 ) والامر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فان اعترافه جائز عليه ولا يتهم ان يوقع على نفسه هذا

قال مالك واما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فان اعترافه غير جائز على سيده

قال أبو عمر قول مالك هذا في اقرار العبيد بما يوجب الحد عليهم والعقوبة في ابدانهم انهم يؤخذون به

وهو قول جمهور الفقهاء [ الشافعي ] وابي حنيفة واصحابهما والثوري والاوزاعي وعثمان البتي والحسن بن حي

وقال زفر بن الهذيل لا يجوز اقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده اذا اكذبه مولاه

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥٦٦