أبيه وامه واجداده من قبل ايهما كان ويقطع في من سواهم من القرابات
وقال الشافعي في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير
وهو قول أحمد واسحاق
وقال سفيان الثوري وابو حنيفة واصحابه لا يقطع من سرق من مال ذي رحم محرمة منه مثل الخالة والعمة ومن كان مثلهما
وقال أبو ثور يقطع كل من سرق الا ان يجمعوا على أحد فيسلموا للاجماع
قال مالك ( 1 ) في الصبي الصغير والاعجمي الذي لا يفصح انهما اذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع وان خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع
قال وانما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق
قال أبو عمر يأتي القول في الثمر المعلق وغير المعلق في الباب بعد هذا ان شاء الله عز وجل عند قول رسول الله ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) ان شاء الله عز وجل
واما الحريسة فقال أبو عبيد تفسر تفسيرين
فبعضهم يجعلها السرقة بعينها يقول حرس يحرس حرسا اذا سرق فيكون المعنى ان ما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى ياويها المراح
قال والتفسير الاخر ان تكون الحريسة هي المحروسة فيقول
ليس فيما يحرس في الجبل قطع لانه ليس بموضع حرز وان سرق
قال أبو عمر قد اختلف الفقهاء في الصبي المملوك والاعجمي اللذين لا يعقلان يسرقان من حرزهما فقال جمهور الفقهاء يقطع من سرقهما أو احدهما
وهذا قول مالك والثوري والشافعي وابي حنيفة واحمد واسحاق وابي ثور
وروي ذلك عن الحسن والشعبي وبن شهاب الزهري هذا كله اذا كانا لا يعقلان ولا يميزان فان ميزا وعقلا فلا قطع على من سرقهما عند الكوفيين
واما اختلافهم في الصبي الصغير الحر